Book traversal links for المادة الرابعة والثلاثون
المادة الرابعة والثلاثون
Effective from Jan 31 2025 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على المرخص له الالتزام باللائحة وكافة ما يصدر عن البنك المركزي من قرارات تتعلق بمتطلبات الأمن السيبراني، وغيرها من الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة.