Skip to main content

المادة السابعة:

Effective from Jan 31 2025 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، لا تُعتبر أي من الخدمات الآتية خدمات مدفوعات ذات صلة: 

 (1) عمليات الدفع النقدية التي تتم بشكل حصري ومباشر من شخص إلى شخص آخر دون أي تدخل لأي وسيط.
 (2) عملية الدفع من شخص إلى شخص آخر والتي تتم عبر وكيل تجاري مخول -بموجب اتفاقية- للتفاوض بشأن عملية بيع أو شراء سلع أو خدمات أو إتمامها نيابة عن أي من الأشخاص.
 (3) النقل التجاري للأوراق النقدية والعملات المعدنية بشكل مادي، بما في ذلك جمعها ومعالجتها وتسليمها.
 (4) عمليات الدفع التي تتكون من جمع وتسليم الأموال النقدية بشكل غير تجاري في إطار نشاط غير ربحي أو خيري.
 (5) الخدمات التي يتم فيها تقديم الأموال النقدية من شخص إلى شخص آخر كجزء من عملية دفع، بموجب طلب صريح من مستخدم خدمة المدفوعات قبل تنفيذ عملية الدفع من خلال الدفع مقابل شراء السلع أو الخدمات.
 (6) عمليات تبديل العملات التي تتم بشكل مستقل وخارج نطاق خدمات المدفوعات.
 (7) عمليات الدفع التي تتم عبر الشيكات والشيكات السياحية والقسائم الورقية.
 (8) عمليات الدفع المتعلقة بخدمة أصول الأوراق المالية، بما في ذلك توزيعات الأرباح أو الدخل أو التوزيعات الأخرى أو عمليات الاسترداد أو البيع، أو شركات الاستثمار أو مؤسسات الائتمان أو مؤسسات الاستثمار الجماعي أو شركات إدارة الأصول التي تقدم خدمات الاستثمار وأي كيانات أخرى يُسمح لها بحفظ الأدوات المالية.
 (9) الخدمات التي يقدمها مقدمو الخدمات الفنية، ومنها على سبيل المثال الخدمات التقنية.
 (10) الخدمات التي تستند إلى أدوات مدفوعات محددة والتي لا يمكن استخدامها إلا في شبكة محدودة.
 (11) خدمات وعمليات الدفع التي تُجرى من قبل مقدم شبكات اتصال إلكترونية، بالإضافة إلى خدمات الاتصال الإلكترونية لمشتركي الشبكات أو الخدمات لأي مما يلي:
   (أ) لشراء محتوى رقمي وخدمات صوتية بغض النظر عن الجهاز المستخدم لشراء أو استعمال المحتوى الرقمي والمضمنة في إيصال ليس ذا علاقة.
   (ب) الخدمات التي يتم إجراؤها عبر وسيلة إلكترونية، ويتم تضمينها في الإيصال ذي العلاقة في إطار نشاط خيري أو لشراء التذاكر.
 (12) عمليات الدفع التي تُجرى بين مقدمي خدمات المدفوعات أو وكلائهم أو الفروع لحسابهم الخاص.
 (13) عمليات الدفع والخدمات المتعلقة بها بين شركة قابضة والشركات التابعة لها، أو بين الشركات التابعة لنفس الشركة الأم؛ ويشمل ذلك عمليات الدفع والخدمات التي تتم بواسطة مقدم خدمة مدفوعات الذي ينتمي إلى نفس مجموعة الشركة الأم.
 (14) خدمات السحب المقدمة عن طريق أجهزة الصراف الآلي من قبل مقدمي الخدمة، الذين يعملون نيابة عن جهة أو أكثر من مُصدري البطاقات ولا يعتبرون طرفًا في العقد الإطاري مع مستخدم خدمة المدفوعات الذي يسحب الأموال من حساب المدفوعات، شريطة عدم قيامهم بتقديم خدمات مدفوعات ذات صلة بالشكل الموضح في المادة (السادسة).
 (15) الأعمال المصرفية المنظمة بموجب نظام مراقبة البنوك، وأنشطة شركات التمويل المنظمة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل.
 (16) أعمال الصرافة المنظمة بموجب القواعد المنظمة لأعمال الصرافة والتي لا يتم خلالها حفظ الأموال في حساب المدفوعات.
 (17) الحوالات.