Skip to main content

المادة الثالثة

Effective from Jan 31 2025 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 

 (1)يتولى البنك المركزي تنفيذ مهامه واختصاصاته بموجب أحكام النظام وكافة اللوائح والسياسات ذات الصلة، ويراعي في ذلك أفضل المعايير والممارسات الدولية.  
 (2) يتولى البنك المركزي الرقابة والإشراف على خدمات المدفوعات ذات الصلة، وله على وجه الخصوص:  
   (أ)الترخيص للكيانات المقدمة لخدمة أو أكثر من خدمات المدفوعات ذات الصلة وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
   (ب)إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم المتعلقة بتقديم خدمات المدفوعات ذات الصلة وتعديلها.
   

(ج) 

 

المتابعة والإشراف على التزام مقدمي خدمات المدفوعات بأحكام اللائحة وكافة اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي.
   (د) المتابعة والإشراف على التزام مقدمي خدمات المدفوعات وشاغلي المناصب القيادية بأفضل معايير الحوكمة.
   (ه) اتخاذ الإجراءات التنفيذية أو التصحيحية اللازمة بشأن مخالفات أحكام النظام واللائحة، وكافة اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم الأخرى ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي.
   (و)التعامل مع الشكاوى وآلية معالجتها.
   (ز) إنشاء وحفظ سجل عام لمقدمي خدمات المدفوعات.
   (ح)تعليق أو إلغاء تراخيص مقدمي خدمات المدفوعات؛ وفقًا للصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب النظام.
 (3)يختص البنك المركزي بالرقابة والإشراف على نُظم المدفوعات، وله على وجه الخصوص:  
   (أ) الترخيص للكيانات لتشغيل نظم المدفوعات وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
   (ب) تصنيف نظم المدفوعات وفقًا لمعايير "نظام المدفوعات المهم".
   (ج) إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم المتعلقة بتشغيل نُظم المدفوعات، مع مراعاة ما تضمنته مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية.
   (د) المتابعة والإشراف على التزام مشغلي نُظم المدفوعات بأحكام النظام واللائحة وكافة ما يصدر عن البنك المركزي من لوائح وقواعد وتعليمات وتعاميم ذات الصلة.
   (ه) ممارسة الصلاحيات المتعلقة بنُظم المدفوعات، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر – ضمان تنفيذ أحكام نهائية التسوية وأحكام معالجة إفلاس نُظم المدفوعات وأعضائها.
   (و) المتابعة والإشراف على التزام مشغلي نُظم المدفوعات وشاغلي المناصب القيادية بأفضل معايير الحوكمة.
   (ز) اتخاذ الإجراءات التنفيذية أو التصحيحية بشأن مخالفات أحكام النظام واللائحة، وكافة اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي.
   (ح) التعامل مع الشكاوى وآلية معالجتها.
   (ط) حفظ سجل عام لمشغلي نُظم المدفوعات.
   (ي) تعليق أو إلغاء تراخيص مشغلي نُظم المدفوعات؛ وفقًا للصلاحيات الممنوحة للبنك المركز ي بموجب النظام.