Skip to main content

‏المبدأ الخامس: اللجان المنبثقة عن المجلس

الرقم: 42081293 التاريخ (م): 2021/6/30 | التاريخ (هـ): 1442/11/21 الحالة: نافذ
‏يدعم تشكيل اللجان في المجلس ضمان فاعلية اتخاذ القرار لتحقيق أهداف المؤسسة المالية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الفنية ‏التخصصية، ومساعدة المجلس في تأدية مهامه ومسؤولياته، والمساهمة في فعالية الأداء ومراجعة ومراقبة أعمال المؤسسة المالية ‏بصفة منتظمة، ويمكن تعيين أعضاء اللجان من داخل المجلس أو خارجه، ولا يُعفي الاستعانة بهذه اللجان المجلس من مسئولياته، ‏ومراعاة الآتي في شأنها: 
 
69.يُفضل ألّا يكون العضو عضواً في أكثر من لجنتين.
 
70.على العضو حضور اجتماعات اللجنة بانتظام -ويجوز أن يكون ذلك باستخدام وسائل التقنية-، ويلزم حضور نصف الأعضاء لكي يكون الاجتماع صحيحاً، وتتخذ جميع القرارات بناءً على تصويت الأعضاء ومبدأ الأغلبية، وفي حال تعادل الأصوات يُرجّح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة، ويُسجل رأي الطرف الآخر في محضر الاجتماع، مع التأكيد على أن التصويت بالوكالة غير مسموح.
 
71.على العضو العمل بحسن نية، مع بذل العناية والاهتمام اللازمين بما يعود بالفائدة على أصحاب المصالح، بالإضافة إلى أداء واجباته بعيداً عن أي تأثير خارجي سواء من داخل المؤسسة المالية أو من خارجها، كما يجب عليه عدم تقديم مصالحه الشخصية أو مصالح من يمثلهم على مصالح المؤسسة المالية والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح.
 
72.يجب أن يكون لكل لجنة أمين سر من أعضاءها أو من خارجهم، ويُفضّل ألا يتولى الأمين أمانة سر لجنةٍ أخرى، كما يجب أن تتوافر فيه المؤهلات والمهارات والقدرات اللازمة التي تُمكّنه من أداء المهام الآتية -كحد أدنى-:
 
 أ.توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها، مع مراعاة عرض المسَوّدات على أعضائها؛ لإبداء المرئيات قبل التوقيع عليها.
 
 ب.إعداد تقارير اللجنة، والرفع بها إلى المجلس وحفظها.
 
 ج.تبليغ أعضاء اللجنة بمواعيد الاجتماعات قبل التاريخ المحدد بمدة كافية.
 
73.تُحدد طبيعة العمليات وحجم المؤسسة المالية، إضافة إلى الخبرة النسبية ومؤهلات أعضاء المجلس، عدد اللجان التي ينبغي للمجلس تشكيلها، ويجب أن يكون من هذه اللجان، اللجان الآتية:
 
اللجنة التنفيذية:
 
74.تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل ولا تزيد عن خمسة، ولا يجوز أن يرأسها الرئيس التنفيذي.
 
75.يجب ألّا تقل اجتماعات اللجنة عن ست اجتماعات في السنة، ويجوز دعوة مدير المخاطر أو من تراه اللجنة وفق احتياجها؛ لحضور اجتماعات اللجنة دون منحه حق التصويت على قراراتها.
 
76.على رئيس اللجنة تقديم تقرير للمجلس حول أي قضية مهمة، ويحدد بعد التشاور مع رئيس المجلس البنود التي ينبغي إدراجها ضمن جدول أعمال المجلس، إضافةً إلى أي مواضيع لا تكون من اختصاصات اللجان الأخرى.
 
77.يُحدد المجلس صلاحيات ومسؤوليات اللجنة، ويكون مسؤولا عن متابعة تنفيذها.
 
• لجنة المراجعة:
 
78.تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل ولا تزيد عن خمسة، جميعهم من الأعضاء غير التنفيذيين، ويكون من بينهم عضواً واحداً مستقل على الأقل4، ويرأسها عضو مستقل، كما يكون الأعضاء من خارج المجلس أكثر من الأعضاء من داخل المجلس، ولا يجوز أن يرأسها رئيس المجلس.
 
79.تعتمد الجمعية العامة بناءً على توصية من المجلس، لائحة عمل اللجنة على أن تشمل ضوابط ومسؤوليات عملها وإجراءات تعيين أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم.
 
80.يجب أن يكون لدى أعضاء اللجنة مؤهلات علمية وخبرات مهنية في مراجعة الحسابات وإدارة المخاطر، بما في ذلك معرفة المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة، والقدرة على قراءة التقارير المالية، وفهم الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات ‏الصلة.
 
81.‏يعتمد عدد اجتماعات اللجنة على حجم المؤسسة المالية ونطاق المهام التي تُكلف بها، على ألاّ تقل عن أربع اجتماعات في السنة، إضافة إلى أي اجتماعات أخرى تعقدُها عند الحاجة، ويجوز دعوة أي موظف لاجتماعات اللجنة ومناقشته في المواضيع المطروحة، بما في ذلك دعوة الرئيس التنفيذي ومراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين، وتوزّع محاضر اجتماعات اللجنة على جميع أعضاء المجلس الذين يحق لهم طلب إيضاح أي مواضيع من اللجنة.
 
82.تختص اللجنة بمراقبة أعمال المؤسسة المالية، والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية لها وتوافر أنظمة رقابة داخلية فيها، وتشمل مهامها ما يلي:
 
أ.التقارير المالية:
 
 -دراسة القوائم المالية الربعية والسنوية للمؤسسة المالية قبل عرضها على المجلس، وإبداء الرأي والتوصية في شأنها: ‏لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
 
 -‏إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب المجلس - فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للمؤسسة المالية عادلة ومتوازنة ومفهومة، وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للمؤسسة المالية وأدائها ونموذج عملها وإستراتيجيتها.
 
 -دراسة أي مسائل مهمّة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
 
 -‏البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي أو مراجع الحسابات للمؤسسة المالية.
 
 -‏التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
 
 -‏دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في المؤسسة المالية، وإبداء الرأي والتوصية للمجلس في شأنها.
 
ب.المراجعة الداخلية:
 
 -‏دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في المؤسسة المالية.
 
 -دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
 
 -الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في المؤسسة المالية؛ للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
 
 -التوصية للمجلس بتعيين/إنهاء خدمات مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
 
 -تقييم فعالية وكفاءة الضوابط والسياسات والإجراءات الداخلية، وآلية رفع التقارير ومدى الالتزام بها، وتقديم التوصيات لتحسينها.
 
ج.مراجع الحسابات:
 
 -التوصية للمجلس بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، وذلك بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
 
 -التحقق من استقلالية مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ بعين الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
 
 -مراجعة خطة مراجع الحسابات للمؤسسة المالية وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
 
 -الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات المؤسسة المالية.
 
 -دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخِذ بشأنها.
 
د.ضمان الالتزام:
 
 -مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية، والتحقق من اتخاذ المؤسسة المالية الإجراءات اللازمة بشأنها.
 
 -الرفع إلى المجلس بالمسائل التي ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
 
 -التحقق من التزام المؤسسة المالية بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الالتزام النظامي في المؤسسة المالية.
 
• لجنة الترشيحات والمكافآت:
 
83.تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل ولا تزيد عن خمسة، ويكون من بينهم عضوين مستقلين على الأقل، ويرأسها عضو مستقل، ولا يجوز أن يرأسها رئيس المجلس.
 
84.تعتمد الجمعية العامة بناءً على توصية من المجلس، لائحة عمل اللجنة على أن تشمل ضوابط وإجراءات عملها، ومهامها، وإجراءات تعيين أعضائها، ومدة عضويتهم ومكافآتهم.
 
85.تُعنى اللجنة بالبحث واقتراح مرشحين لاختيارهم أعضاء للمجلس والإدارة التنفيذية، وإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية، وذلك وفق تعليمات البنك المركزي ذات الصلة.
 
86.يجب ألّا تقل اجتماعات اللجنة عن اجتماعين في السنة يتم خلالها دراسة أداء الأعضاء وتقييمهم وترشيح أعضاء جدد، ومناقشة سياسة المكافآت والحوافز.
 
87.تشمل مهام اللجنة الآتي:
 
 أ.التنسيق مع إدارة الموارد البشرية لتطوير سياسة الإحلال والتعاقب الوظيفي، والتأكد من التزام الإدارة التنفيذية بها.
 
 ب.وضع سجل يتضمن مؤهلات ومهارات أعضاء المجلس؛ بهدف التعرف على المهارات الإضافية المطلوبة لتفعيل دور المجلس وقيامه بمهامه ومسؤولياته.
 
 ج.التأكد من أن حجم المكافآت يتفق مع الأعراف السائدة المحلية والأنظمة الرقابية، ومرتبط بتحقيق مصالح المساهمين، وتحقيق أهداف المؤسسة المالية الإستراتيجية طويلة المدى. ومن أن نظام الحوافز يتم مراجعته دورياً ولا يشجع على المشاركة في عمليات ذات مخاطر عالية لتحقيق أرباح قصيرة المدى، إلى جانب اتفاقه مع سياسة مخاطر المؤسسة المالية المعتمدة من المجلس.
 
• لجنة المخاطر5:
 
88.‎تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل ولا تزيد عن خمسة، ويكون من بينهم ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، ولا يجوز أن يرأسها الرئيس التنفيذي.
 
89.يُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر، ويكون من بينهم ذو خبرة في المخاطر السيبرانية والتقنية.
 
90.يرتبط مدير المخاطر في المؤسسة المالية بالمجلس من خلال لجنة المخاطر والتي عليها رفع مرئياتها حيال تقارير إدارة المخاطر إلى المجلس.
 
91.يجب أن تعقد اللجنة ما لا يقل عن أربع اجتماعات في السنة، ويمكن دعوة مدير المخاطر لحضور الاجتماعات دون أن تكون له عضوية بها.
 
92.تشمل مهام اللجنة الآتي:
 
 أ.وضع إستراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة المؤسسة المالية، وأخذاً بعين الاعتبار المخاطر السيبرانية والتقنية، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للمؤسسة المالية.
 
 ب.تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة المالية والحفاظ عليه، والتحقق من عدم تجاوز المؤسسة المالية له.
 
 ج.التحقق من جدوى استمرار المؤسسة المالية ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمراراها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
 
 د.الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالمؤسسة المالية، وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة المالية؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
 
 هـ.إعادة تقييم قدرة المؤسسة المالية على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال.
 
 و.إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر ورفعها إلى المجلس.
 
 ز.التوصية للمجلس بتعيين/إنهاء خدمات مدير وحدة أو إدارة المخاطر.
 
 ح.تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
 
 ط.ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
 
 ي.مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات في شأنه قبل اعتماده من قبل المجلس.
 
 ك.التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن إدارات الأعمال.
 
 ل.التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالمؤسسة المالية، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.
 
 م.مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة مخاطر المؤسسة المالية.
 

4 البنوك والمصارف: يجب أن يكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين.

5 شركات التمويل: تُسمى اللجنة بـ "لجنة إدارة المخاطر والائتمان".