Skip to main content

و. التزامات عامة لحماية الشخص المبلغ عن المخالفة.

الرقم: 722200000067 التاريخ (م): 2019/8/5 | التاريخ (هـ): 1440/12/4 الحالة: نافذ

 

1.تلتزم المؤسسة المالية بحماية مقدمي البلاغات غير الكيدية من أي إجراء انتقامي قد يصدر من منسوبي المؤسسة المالية ضد المبلغ.
 
  
2.لا يحق للمبلغ الذي لم يذكر اسمه وهويته ولم تكن المؤسسة المالية قادرة على تحديدها، المطالبة بالحماية التي تغطيها هذه السياسة والمذكورة في "ثالثاً" الفقرة "د" الرقم "2".
 
  
3.تلتزم المؤسسة المالية بعدم الإفصاح عن أية معلومات بشأن الشخص المبلغ عن المخالفة، ويستثنى من ذلك الجهات المختصة، كجهات التحقيق والجهات القضائية.