Book traversal links for و. التزامات عامة لحماية الشخص المبلغ عن المخالفة.
و. التزامات عامة لحماية الشخص المبلغ عن المخالفة.
الحالة: نافذ |
Effective from Jan 31 2025 - Oct 31 2019
To view other versions open the versions tab on the right
1. | تلتزم المؤسسة المالية بحماية مقدمي البلاغات غير الكيدية من أي إجراء انتقامي قد يصدر من منسوبي المؤسسة المالية ضد المبلغ. | ||
2. | لا يحق للمبلغ الذي لم يذكر اسمه وهويته ولم تكن المؤسسة المالية قادرة على تحديدها، المطالبة بالحماية التي تغطيها هذه السياسة والمذكورة في "ثالثاً" الفقرة "د" الرقم "2". | ||
3. | تلتزم المؤسسة المالية بعدم الإفصاح عن أية معلومات بشأن الشخص المبلغ عن المخالفة، ويستثنى من ذلك الجهات المختصة، كجهات التحقيق والجهات القضائية. |