Skip to main content
  Versions

 

نموذج بلاغ لجهات الضبط الميدانية عن مخالفات نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة ولائحته التنفيذية

اسم الشركة

 

رقم اللوحة

 

نوع السيارة

 

التاريخ والوقت

 

الموقع

 

المدينة/المنطقة

 

 

نوع المخالفة

نعملا

نوع المخالفة

نعملا
عدم بحث سوابق من سيشغل منصب مدير الإدارة  عدم إنشاء إدارة خاصة بالأمن ونقل النقود  
توظيف غير سعودي ضمن العمل في طاقم السيارة  العمل بدون ترخيص أو منتهي الصلاحية  
استخدام سيارة النقل قبل اصدار استمارة من الادارة العامة للمرور يثبت تصفيحها ومطابقة المواصفات المحددة  إدخال شريك بعد الحصول على الترخيص دون التقدم للأمن العام والموافقة من الوزارة  

العمل في غير المناطق المحددة بالترخيص

 

  عدم إبرام وثيقة تأمين تغطي جميع المنقولات  
عدم الالتزام بخط السير المقترح والمحدد لسيارة نقل النقود  عدم إبلاغ غرف العمليات في عمليات النقل التي تتجاوز 500 ألف  
بيع السيارات المصفحة قبل صدور الموافقة من الأمن العام  تسليم النقود في غير ساعات الدوام الرسمي للبنوك والصرافة  
استخدام سيارة غير مجهزة أو غير مرخص لها في عملية النقل  توقف سيارة نقل النقود في أي موقع أو مكان لأي غرض  
توظيف من يقل عن ‎25‏ سنة ويزيد عن ‎50‏ سنة  عدم تزويد شرطة المنطقة عن أي عقد مبرم محدداً به الجهة المستفيدة  
توظيف من يحمل أقل من مؤهل الثانوي لأحد طاقم السيارة  عدم تطبيق الضوابط المعمول بها في النقل الجوي والبحري والبري  
عدم بحث سوابق طاقم النقل عند التوظيف  استخدام سيارة النقل لغير الغرض المخصص لها  
عدم تسليح المرافقين مع قائد سيارة النقل (المرافق والحارس) حسب نظام الأسلحة والذخائر  

توظيف مديراً لإدارة الأمن غير سعودي أقل من ‎25‏ سنة أو لا يحمل المؤهل الجامعي

 

  
عدم التقيد بالزي المحدد بكتيب التعليمات للشركات والمؤسسات الخاصة  عدم تجاوب شركات نقل النقود مع رجال الأمن المخولين بالتفتيش في أي وقت  
إيقاف سيارة النقل داخل المدينة أو خارجها وتركها في الموقع غير المخصصة لها  عدم وضع نظام تتبع المركبات عبر الأقمار الصناعية  
خروج سيارة نقل النقود بأقل من ثلاثة أشخاص  بيع سيارة نقل النقود لجهة غير مرخص لها بمزاولة النشاط  
عدم القيام بأعمال التصفيح أو استيراد المصفحات قبل صدور الموافقة من الأمن العام  عدم وضع بطافة على صدر الحارس توضح معلوماته الشخصية والجهة التابع لها  
زيادة أسطول النقل عن (300) سيارة قبل صدور الموافقة من الأمن العام  عدم تصفيح السيارة أو تصفيحها بأقل من المواصفات والمقاييس المحددة بالنظام  
عدم الالتزام بخط السير المقترح والمحدد لسيارة نقل الأموال  توقف السيارة المرافقة في عملية التغذية في أي موقع أو مكان لأي غرض خلال عمليه التغذية  
عدم مرافقة السيارة المدنية لسيارة نقل الأموال أثناء عملية التغذية  استخدام حاويات رديئة لا تتيح الإتلاف الذاتي للنقود في حال تغير خط السير  
عدم حمل السيارة المدنية المرافقة في عمليه التغذية شعار الشركة  خروج سيارة نقل الأموال والسيارة المرافقة في عمليه التغذية بأقل من خمسة اشخاص  
خروج السيارة المرافقة في عملية التغذية بأقل من شخصين  تعبئة صناديق التغذية الخاصة بأجهزة الصرف الآلي أو تحريزها خارج مراكز النقد  

ملاحظات أخرى:

 

 

 

 

المبلغ

 مستلم البلاغ
مصدر البلاغ (بنك، مؤسسة صرافة...)  الجهة المباشرة للبلاغ (أمن طرق، دوريات...) 
الاسم:  الاسم: 
التوقيع:  التوقيع: 
وقت البلاغ:  وقت مباشرة الحالة