نموذج بلاغ لجهات الضبط الميدانية عن مخالفات نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة ولائحته التنفيذية
اسم الشركة |
| رقم اللوحة |
| نوع السيارة |
|
التاريخ والوقت |
| الموقع |
| المدينة/المنطقة |
|
نوع المخالفة | نعم | لا | نوع المخالفة | نعم | لا |
عدم بحث سوابق من سيشغل منصب مدير الإدارة | عدم إنشاء إدارة خاصة بالأمن ونقل النقود | ||||
توظيف غير سعودي ضمن العمل في طاقم السيارة | العمل بدون ترخيص أو منتهي الصلاحية | ||||
استخدام سيارة النقل قبل اصدار استمارة من الادارة العامة للمرور يثبت تصفيحها ومطابقة المواصفات المحددة | إدخال شريك بعد الحصول على الترخيص دون التقدم للأمن العام والموافقة من الوزارة | ||||
العمل في غير المناطق المحددة بالترخيص
| عدم إبرام وثيقة تأمين تغطي جميع المنقولات | ||||
عدم الالتزام بخط السير المقترح والمحدد لسيارة نقل النقود | عدم إبلاغ غرف العمليات في عمليات النقل التي تتجاوز 500 ألف | ||||
بيع السيارات المصفحة قبل صدور الموافقة من الأمن العام | تسليم النقود في غير ساعات الدوام الرسمي للبنوك والصرافة | ||||
استخدام سيارة غير مجهزة أو غير مرخص لها في عملية النقل | توقف سيارة نقل النقود في أي موقع أو مكان لأي غرض | ||||
توظيف من يقل عن 25 سنة ويزيد عن 50 سنة | عدم تزويد شرطة المنطقة عن أي عقد مبرم محدداً به الجهة المستفيدة | ||||
توظيف من يحمل أقل من مؤهل الثانوي لأحد طاقم السيارة | عدم تطبيق الضوابط المعمول بها في النقل الجوي والبحري والبري | ||||
عدم بحث سوابق طاقم النقل عند التوظيف | استخدام سيارة النقل لغير الغرض المخصص لها | ||||
عدم تسليح المرافقين مع قائد سيارة النقل (المرافق والحارس) حسب نظام الأسلحة والذخائر | توظيف مديراً لإدارة الأمن غير سعودي أقل من 25 سنة أو لا يحمل المؤهل الجامعي
| ||||
عدم التقيد بالزي المحدد بكتيب التعليمات للشركات والمؤسسات الخاصة | عدم تجاوب شركات نقل النقود مع رجال الأمن المخولين بالتفتيش في أي وقت | ||||
إيقاف سيارة النقل داخل المدينة أو خارجها وتركها في الموقع غير المخصصة لها | عدم وضع نظام تتبع المركبات عبر الأقمار الصناعية | ||||
خروج سيارة نقل النقود بأقل من ثلاثة أشخاص | بيع سيارة نقل النقود لجهة غير مرخص لها بمزاولة النشاط | ||||
عدم القيام بأعمال التصفيح أو استيراد المصفحات قبل صدور الموافقة من الأمن العام | عدم وضع بطافة على صدر الحارس توضح معلوماته الشخصية والجهة التابع لها | ||||
زيادة أسطول النقل عن (300) سيارة قبل صدور الموافقة من الأمن العام | عدم تصفيح السيارة أو تصفيحها بأقل من المواصفات والمقاييس المحددة بالنظام | ||||
عدم الالتزام بخط السير المقترح والمحدد لسيارة نقل الأموال | توقف السيارة المرافقة في عملية التغذية في أي موقع أو مكان لأي غرض خلال عمليه التغذية | ||||
عدم مرافقة السيارة المدنية لسيارة نقل الأموال أثناء عملية التغذية | استخدام حاويات رديئة لا تتيح الإتلاف الذاتي للنقود في حال تغير خط السير | ||||
عدم حمل السيارة المدنية المرافقة في عمليه التغذية شعار الشركة | خروج سيارة نقل الأموال والسيارة المرافقة في عمليه التغذية بأقل من خمسة اشخاص | ||||
خروج السيارة المرافقة في عملية التغذية بأقل من شخصين | تعبئة صناديق التغذية الخاصة بأجهزة الصرف الآلي أو تحريزها خارج مراكز النقد | ||||
ملاحظات أخرى:
|
المبلغ | مستلم البلاغ | |||
مصدر البلاغ (بنك، مؤسسة صرافة...) | الجهة المباشرة للبلاغ (أمن طرق، دوريات...) | |||
الاسم: | الاسم: | |||
التوقيع: | التوقيع: | |||
وقت البلاغ: | وقت مباشرة الحالة |