يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
أصحاب الحلول البتكارية الذين يتقدمون بنماذج أعمال أوحلول رقمية جديدة: أصحاب الحلول الابتكارية الذين تتضمن حلولهم المقترحة نماذج أعمال أو حلول رقمية لا تغطيها حاليًّا لوائح أو أنظمة البنك المركزي السعودي السارية مما يتطلب كعديل على الأنظمة واللوائح الحالية بما يتوافق مع تلك الحلول.
✔
أصحاب الحلول البتكارية الذين يتقدمون لتجربة حلول تقنية غيرخاضعة للتنظيم: أصحاب الحلول الابتكارية الذين تتضمن حلولهم المقترحة تقنيات لا تغطيها حاليًّا لوائح البنك المركزي السارية مما يطلب إصدار الأنظمة واللوائح والتراخيص اللازمة لتلك الحلول .
لا تُمثل البيئة التجريبية التشريعية مكانًا مُناسبًا للفئات التالية:
▪حلولًا لا تٌضيف قيمة جوهرية أوتضيف قيمة ضئيلة للحلول المشابهة المطبقة حاليًا في المملكة، إلّا إذا تضمنت الحلول تقنية مختلفة أو تقنية حالية ولكن مُطبقة بأسلوب مختلف.
تقنيات لم تصل لمرحلة كافية من النضج.
خطط اختبارلم يتم تطويرها بشكل كافٍ : البنك المركزي معني فقط بالجوانب التنظيمية التي تخص عملية اعتماد الصيغة النهائية لخطط الاختبار، وعلى أصحاب الحلول الابتكارية أن يكونوا على أتم استعداد بفكرة واضحة عن أهداف خطة الاختبار وآلية وكيفية تحقيقها.
بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استخدام البيئة التجريبية التشريعية الخاصة بالبنك المركزي للغرضين التاليين:
■
اللتفاف حول المتطلبات القانونية أو النظامية.
■
اختبار تقنيات من غير المقرر اعتماد تطبيقها في المملكة.
Book traversal links for Saudi Central Bank’s Regulatory Sandbox Scope