مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة دون ترخيص
الرقم: 380420000067 | التاريخ (م): 2019/2/24 | التاريخ (هـ): 1440/6/19 |
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 53946/41 وتاريخ 1439/12/04هـ، الإلحاقي لتعاميم البنك المركزي السابقة في شأن مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة دون ترخيص المرافق به بيان بأسماء الشركات التي تزاول أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة دون ترخيص من ضمنها شركة Currencies Direct بأسمائها المختلفة: Currencies Direct Limited و Currencies Direct, Client Account.
أفيدكم أنه تبين أن الشركة المذكورة أعلاه هي شركة مرخصة تزاول نشاطها كمؤسسة تحويل مالي تحت إشراف السلطة المالية (Financial Conduct Authority-FCA) في المملكة المتحدة برقم ترخيص (03041197). لذا آمل استبعاد الشركة من قائمة الشركات المحظور التعامل معها.