Book traversal links for قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر
قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر
الرقم: 713300000099 التاريخ (م): 2019/10/3 | التاريخ (هـ): 1441/2/4 الحالة:نافذ إشارةً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، وبناءً على المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة بقرار المحافظ رقم 2/م ش ت وتاريخ 1434/4/14هـ، التي نصت على أن "يتولى البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل والإشراف على أعمال شركات التمويل وفقاً للنظام واللائحة، ومن ذلك الآتي: 4- إصدار القواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل قطاع التمويل".
نفيدكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 80/م ش ت وتاريخ 1441/1/16هـ والمتضمن اعتماد قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر المحدثة والتي تُطبق على شركات التمويل متناهي الصغر، وذلك حسب الصيغة المرفقة.
الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة
المادة الأولى
- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة لها في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
- لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما ورد في هذه القواعد-المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
القواعد: قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.
تعليمات البنك المركزي: تشمل أي لوائح أو قواعد أو تعليمات أو تعاميم يصدرها البنك المركزي.
شركة التمويل متناهي الصغر: الشركة التي تقوم بتمويل الأنشطة والأصول الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم والتي يرخص لها بممارسة هذا النشاط بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية وما يصدر عن البنك المركزي من قواعد وتعليمات.
المادة الثانية
مع الأخذ بالاعتبار نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 1434/04/14هـ الموافق 2013/02/24م. تُحدد هذه القواعد المتطلبات الخاصة بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وتخضع لأحكامها شركات التمويل التي يرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.
الفصل الثاني: أحكام الترخيص
المادة الثالثة
المادة الرابعة
استثناءً من الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة من اللائحة، يشترط في المرشح لمنصب في الإدارة العليا في شركة التمويل متناهي الصغر أن يكون مؤهلاً نظرياً وتطبيقياً، ولديه خبرة مناسبة في المجال نفسه لا تقل عن سنتين.
الفصل الثالث: الإدارة والإشراف
المادة الخامسة
يحدد البنك المركزي ما يجب على شركة التمويل متناهي الصغر الالتزام به من المتطلبات المتعلقة بأمن المعلومات، وحوكمة الشركات، والتنظيم الداخلي، والإسناد، وإدارة المخاطر، والالتزام، والمراجعة الداخلية، بحسب طبيعة وحجم نشاط شركة التمويل متناهي الصغر ونوع عملياتها.
المادة السادسة
يحدد البنك المركزي المخصصات التي ينبغي على شركة التمويل متناهي الصغر وضعها لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة.
المادة السابعة
يحدد البنك المركزي ما يجب على شركات التمويل متناهي الصغر الالتزام به من متطلبات متعلقة بمكافحة الجرائم المالية، وعلى وجه الخصوص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي، بما يتلاءم مع المخاطر المحتملة في هذه الشركات.
المادة الثامنة
على شركة التمويل متناهي الصغر وضع الضوابط والإجراءات الداخلية التي تضمن تحقيق الالتزام بهذه القواعد وجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. ويتعين على الشركة في حال تعاقدها مع أطراف خارجية التأكد من التزامات كافة الأطراف وعدم مخالفتهم لأحكام هذه القواعد أو أي من الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
المادة التاسعة
على شركة التمويل متناهي الصغر الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات التزاماتها بهذه القواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.
المادة العاشرة
يشكل مجلس إدارة شركة التمويل متناهي الصغر لجنة للمراجعة، وله كذلك تشكيل لجاناً متخصصة لتوسيع نطاق عمله في المجالات التي تتطلب خبرة معينة، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياتها ويراقب أداءها.
المادة الحادي عشرة
على شركة التمويل متناهي الصغر وضع سياسات وقواعد وإجراءات مكتوبة للتمويل بما يتناسب مع طبيعة نشاطها، والتحقق من تطبيقها، على أن يشمل ذلك بحد أدنى الآتي:
أ قواعد وشروط منح التمويل وإجراءاته. ب معايير وإجراءات تقييم الجدوى الاقتصادية للنشاط أو الأصل الإنتاجي المطلوب تمويله ومدى قدرة المستفيد على السداد. ت وإجراءات التحقق من استخدام مبلغ التمويل للغرض المحدد بالعقد. ث وإجراءات متابعة أداء التمويل وتقديم النصح والإرشاد للمستفيد من التمويل بحسب الحال. ج وإجراءات وضوابط تحصيل الأقساط المستحقة وإجراءات التعامل مع حالات التعثر. ح كيفية حساب تكلفة التمويل. المادة الثانية عشرة
على شركة التمويل متناهي الصغر وضع ميثاق لأخلاقيات العمل، يقر من مجلس إدارتها ويزود البنك المركزي بنسخة منه، على أن يشتمل هذا الميثاق على مبادئ وسياسات وضوابط واضحة لسلوكيات العمل وأخلاقيات التعامل المهني مع المستفيدين ولا سيما ما يتعلق بمنح الائتمان وممارسات تحصيل الأقساط. وعلى الشركة اتخاذ جميع ما يلزم للتحقق من الالتزام بميثاق أخلاقيات العمل الخاص بها في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
الفصل الرابع: أحكام ممارسة النشاط
المادة الثالثة عشرة
يقتصر نشاط التمويل متناهي الصغر على تمويل الأنشطة والأصول الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم، ولا يجوز لشركة التمويل متناهي الصغر تقديم التمويل الاستهلاكي أو ممارسة أي أنشطة تمويلية أخرى.
المادة الرابعة عشرة
لا يجوز أن يزيد مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد من التمويل متناهي الصغر على (100.000) مائة ألف ريال، وللبنك المركزي رفع المبلغ إلى ((200 مائتي ألف ريال إذا رأى ما يستدعي ذلك.
المادة الخامسة عشرة
مع مراعاة المادة الحادية والستون من اللائحة، يجوز لشركة التمويل متناهي الصغر منح تمويل بلا ضمان، أو بضمان يراعى في تحديده نوع وطبيعة هذا التمويل وفقاً لسياسات وإجراءات إدارة المخاطر التي يوافق عليها مجلس إدارة شركة التمويل متناهي الصغر.
المادة السادسة عشرة
دون إخلال بأحكام النظام واللائحة، يحظر على شركة التمويل متناهي الصغر ما يأتي:
أ. مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل متناهي الصغر.
ب. تقديم تمويل إلى أي من الأطراف ذات العلاقة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من اللائحة.
الفصل الخامس: الأحكام الختامية
المادة السابعة عشرة
للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزام شركة التمويل متناهي الصغر بهذه القواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، مثل طلب معلومات ومستندات الشركة أو القيام بزيارة إشرافية أو تفتيشية لمقر الشركة ومقابلة موظفيها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها، وعلى الشركة التعاون مع منسوبي البنك المركزي وتسهيل عملهم.
المادة الثامنة عشرة
المادة التاسعة عشرة
يُعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها في موقع البنك المركزي الإلكتروني.