قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة
الرقم: ت.ع.م/201202/22 | التاريخ (م): 2012/2/29 | التاريخ (هـ): 1433/4/7 | الحالة: ملغى |
حلَّ دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محل هذه القواعد بموجب تعميم البنك المركزي رقم (18318/486) و تاريخ 1441/03/20هـ, الموافق 2019/11/17م .