التحديث الأول لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة
الرقم: ت.ع.م/201202/22 |
Effective from Feb 29 2012 - Feb 28 2012
To view other versions open the versions tab on the right
تم إلغاء هذه القواعد بموجب دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (18318/486) و تاريخ 1441/03/20هـ.