Skip to main content

قبول الهويات الوطنية الجديدة

الرقم: 251000000133 التاريخ (م): 2004/6/9 | التاريخ (هـ): 1425/4/21

تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية رقم 5623/1 وتاريخ 1425/4/12هـ المبني على خطاب وزارة الداخلية البرقي رقم 562/ج هـ وتاريخ 1425/4/5هـ بخصوص اعتماد (بطاقات الهوية الوطنية) الجديدة للمواطنين لتحل تدريجياً محل البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) التي سوف يستمر العمل بموجبها ما دام أنها سارية المفعول.

نفيدكم بموافقة البنك المركزي على اعتماد الهوية الوطنية الجديدة .