Skip to main content

قبول الهويات الوطنية الجديدة

الرقم: 11482/م أ ت/133 التاريخ (م): 2004/6/9 | التاريخ (هـ): 1425/4/21

Effective from 2004-06-09 - Jun 08 2004
To view other versions open the versions tab on the right

تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية رقم 5623/1 وتاريخ 1425/4/12هـ المبني على خطاب وزارة الداخلية البرقي رقم 562/ج هـ وتاريخ 1425/4/5هـ بخصوص اعتماد (بطاقات الهوية الوطنية) الجديدة للمواطنين لتحل تدريجياً محل البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) التي سوف يستمر العمل بموجبها ما دام أنها سارة المفعول.

نفيدكم بموافقة البنك المركزي على اعتماد الهوية الوطنية الجديدة .