يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
لا يشترط في دخول البيئة التجريبية التشريعية أن يكون الكيان مُرخصاً من قبل البنك المركزي السعودي، حيث تحصل الشركات خطاب تصريح مؤقت يُمكن الشركات من بدء الأعمال، ويُمكن إدراج فئات المتُقدمين على البيئة التجريبية التشريعية تحت أحد التصنيفات الأربعة التالية:
1.
المؤسسات المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي: هي المؤسسات المالية المرخصة والراغبة باختبار حلول مبتكرة لا تغطيها القواعد الحالية أو تتطلب تحديث على الأنظمة الحالية، ومن الأمثلة على المؤسسات التي تندرج تحت هذا التصنيف ما يلي: البنوك ، وشركات المدفوعات، ومراكز الحوالات الدولية، ومجموعات التأمين، وشركات التمويل.
2.
شركات التقنية المالية الناشئة : هي الشركات غير المرخصة والمطورة لحلول تقنية مالية جديدة بهدف استخدامها في السوق السعودي. ومن الممكن لهذه الشركات الدخول في البيئة التجريبية التشريعية عبر أحد الخيارين التاليين:
•
الحصول على التصريح المؤقت للاستفادة من البيئة التجريبية التشريعية من خلال خطاب القبول .
•
تكوين شراكة مع شركة مرخصة بشكل كامل: في هذه الحالة، الطرف المسؤول أمام البنك المركزي عن نموذج الطلب وتنفيذ الاختبارهو الطرف المرخص من قبل البنك المركزي . ويقرر البنك المركزي المسؤوليات بين الشركات المرخصة وغير المرخصة بهدف ضمان أن تتم الرقابة على الأنشطة بالصورة المثالية، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
3.
شركات التقنية المالية العالمية غيرالمرخصة: هي الشركات العالمية الغير مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي الذين أطلقوا حلولهم مُستتبقا في سوق أخرى أو يسعون لإطلاقها في المملكة لأول مرة، ومن الممكن لهذه الشركات الدخول في البيئة التجريبية التشريعية عبر أحد الخيارين التاليين:
•
بطريقة مباشرة: يمكن لصاحب الحل الابتكاري التقدم بطلب استخدام البيئة التجريبية التشريعية مباشرة، وعند قبول طلبه يجب عليه التسجيل لدى وزارتي الاستثمار والتجارة لاستكمال متطلبات إنشاء كيان اعتباري داخل المملكة.
•
بطريقة غير مباشرة: عبر اتفاقية شراكة مبرمة بين صاحب الحل الابتكاري في الخارج وشركة مرخصة من البنك المركزي، حيث تقوم الشركة المرخصة في هذه الحالة بدور المتقدم للانضمام إلى البيئة التجريبية وتظل مسؤولة عن عمليتي تقديم الطلب والاختبار. ويقرر البنك المركزي المسؤوليات بين الشركات المرخصة وغير المرخصة بهدف ضمان أن تتم الرقابة على الأنشطة بالصورة المثالية، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
Book traversal links for Who Can Apply to the Regulatory Sandbox?