Skip to main content
  Versions

 

فئات المتقدمين على البيئة التجريبية التشريعية؟

 لا يشترط في دخول البيئة التجريبية التشريعية أن يكون الكيان مُرخصاً من قبل البنك المركزي السعودي، حيث تحصل الشركات خطاب تصريح مؤقت يُمكن الشركات من بدء الأعمال، ويُمكن إدراج فئات المتُقدمين على البيئة التجريبية التشريعية تحت أحد التصنيفات الأربعة التالية:
1.المؤسسات المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي: هي المؤسسات المالية المرخصة والراغبة باختبار حلول مبتكرة لا تغطيها القواعد الحالية أو تتطلب تحديث على الأنظمة الحالية، ومن الأمثلة على المؤسسات التي تندرج تحت هذا التصنيف ما يلي: البنوك ، وشركات المدفوعات، ومراكز الحوالات الدولية، ومجموعات التأمين، وشركات التمويل.
 
2.شركات التقنية المالية الناشئة : هي الشركات غير المرخصة والمطورة لحلول تقنية مالية جديدة بهدف استخدامها في السوق السعودي. ومن الممكن لهذه الشركات الدخول في البيئة التجريبية التشريعية عبر أحد الخيارين التاليين:
 
  الحصول على التصريح المؤقت للاستفادة من البيئة التجريبية التشريعية من خلال خطاب القبول .
 
  تكوين شراكة مع شركة مرخصة بشكل كامل:  في هذه الحالة، الطرف المسؤول أمام البنك المركزي عن نموذج الطلب وتنفيذ الاختبارهو الطرف المرخص من قبل البنك المركزي . ويقرر البنك المركزي المسؤوليات بين الشركات المرخصة وغير المرخصة بهدف ضمان أن تتم الرقابة على الأنشطة بالصورة المثالية، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
 
3.شركات التقنية المالية العالمية غيرالمرخصة: هي الشركات العالمية الغير مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي الذين أطلقوا حلولهم مُستتبقا في سوق أخرى أو يسعون لإطلاقها في المملكة لأول مرة، ومن الممكن لهذه الشركات الدخول في البيئة التجريبية التشريعية عبر أحد الخيارين التاليين:
 
  بطريقة مباشرة: يمكن لصاحب الحل الابتكاري التقدم بطلب استخدام البيئة التجريبية التشريعية مباشرة، وعند قبول طلبه يجب عليه التسجيل لدى وزارتي الاستثمار والتجارة لاستكمال متطلبات إنشاء كيان اعتباري داخل المملكة.
 
  بطريقة غير مباشرة: عبر اتفاقية شراكة مبرمة بين صاحب الحل الابتكاري في الخارج وشركة مرخصة من البنك المركزي، حيث تقوم الشركة المرخصة في هذه الحالة بدور المتقدم للانضمام إلى البيئة التجريبية وتظل مسؤولة عن عمليتي تقديم الطلب والاختبار. ويقرر البنك المركزي المسؤوليات بين الشركات المرخصة وغير المرخصة بهدف ضمان أن تتم الرقابة على الأنشطة بالصورة المثالية، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.