Skip to main content

عدم بيع أو إصدار أي وثيقة تأمين لمحل تجاري إلا بوجود كاميرات مراقبة

الرقم: 201711000135 التاريخ (م): 2017/11/19 | التاريخ (هـ): 1439/3/1

         انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، وحرصاً منه على رفع المستوى الأمني وتطوير الإجراءات الوقائية في المحلات التجارية المؤمن عليها، ولتسهيل عملية تسوية المطالبات في حال وقوع الخطر المؤمن منه، وترسيخاً للتعاون القائم بين صناعة التأمين والجهات الأمنية لتعزيز الأمن وللمساهمة في إفشال محاولات السرقة والأعمال الإجرامية الأخرى.

       بناءً عليه، يجب على شركات التأمين الالتزام من تاريخه بعدم إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين على المحلات التجارية إلا بعد التأكد من وجود كاميرات مراقبة فيها، علماً أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.