عدم بيع أو إصدار أي وثيقة تأمين لمحل تجاري إلا بوجود كاميرات مراقبة
الرقم: 201711000135 | التاريخ (م): 2017/11/19 | التاريخ (هـ): 1439/3/1 |
Effective from 2017-11-19 - Nov 18 2017
To view other versions open the versions tab on the right
انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، وحرصاً منه على رفع المستوى الأمني وتطوير الإجراءات الوقائية في المحلات التجارية المؤمن عليها، ولتسهيل عملية تسوية المطالبات في حال وقوع الخطر المؤمن منه، وترسيخاً للتعاون القائم بين صناعة التأمين والجهات الأمنية لتعزيز الأمن وللمساهمة في إفشال محاولات السرقة والأعمال الإجرامية الأخرى.
بناءً عليه، يجب على شركات التأمين الالتزام من تاريخه بعدم إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين على المحلات التجارية إلا بعد التأكد من وجود كاميرات مراقبة فيها، علماً أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.