طلبات التحفظ على التسجيل التلفزيوني لأجهزة الصرف الآلي
الرقم: 271000000141 | التاريخ (م): 2006/4/10 | التاريخ (هـ): 1427/3/12 |
لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد الخطابات الواردة من فروع البنك المركزي والأجهزة الأمنية الأخرى للمركز الرئيسي للبنك المركزي المتعلقة بطلب التحفظ على التسجيل التلفزيوني لأجهزة الصراف الآلي. ولأهمية هذه الطلبات في اكتشاف الأشخاص المتورطين في قضايا الصراف الآلي.
فقد تقرر بأن يقوم البنك بتزويد فروع البنك المركزي والأجهزة الأمنية الأخرى بالتسجيل التلفزيوني لأجهزة الصراف الآلي عند طلبها مع ضرورة إرسال صورة من تلك المخاطبات لإدارة التفتيش البنكي للإطلاع والمتابعة.
لاعتماده والعمل بموجبه.