Skip to main content

طلبات التحفظ على التسجيل التلفزيوني لأجهزة الصرف الآلي

الرقم: 271000000141 التاريخ (م): 2006/4/10 | التاريخ (هـ): 1427/3/12

Effective from 2006-04-10 - Apr 09 2006
To view other versions open the versions tab on the right

لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد الخطابات الواردة من فروع البنك المركزي والأجهزة الأمنية الأخرى للمركز الرئيسي للبنك المركزي المتعلقة بطلب التحفظ على التسجيل التلفزيوني لأجهزة الصراف الآلي. ولأهمية هذه الطلبات في اكتشاف الأشخاص المتورطين في قضايا الصراف الآلي.

فقد تقرر بأن يقوم البنك بتزويد فروع البنك المركزي والأجهزة الأمنية الأخرى بالتسجيل التلفزيوني لأجهزة الصراف الآلي عند طلبها مع ضرورة إرسال صورة من تلك المخاطبات لإدارة التفتيش البنكي للإطلاع والمتابعة.

لاعتماده والعمل بموجبه.