Skip to main content

ضوابط تنظيم أحكام ممارسة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه

الرقم: 79/م ش ت التاريخ (م): 2019/8/9 | التاريخ (هـ): 1440/12/8 الحالة: نافذ

استناداً إلى المادة (الخامسة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل, المُعدلة بموجب قرار المحافظ رقم (78/م ش ت) وتاريخ 1440/12/5هـ، وبهدف حماية عملاء المؤسسات المالية، والمحافظة على سلامة النظام المالي، وعدالة التعاملات، أصدر البنك المركزي ضوابط تنظيم أحكام ممارسة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه وفقاً لما يلي.

أولاً: يزاول الشخص (التاجر) ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه من خلال جهات التمويل المرخص لها من البنك المركزي، وعلى جهات التمويل الالتزام بالضوابط الآتية:

  1. التحقق من أن التاجر مخوّلاً بممارسة نشاطه بموجب الأنظمة المرعية, على أن يكون مالكًا أو قادرًا على تملك ما يرغب في تمويله.
  2. ألا يقوم التاجر بإعادة تملك السلعة المباعة للمستهلك.

ثانياً: يقتصر تمويل العقارات على جهات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري بشكل مباشر.

ثالثاً: لجهات التمويل إسناد خدماتها أو جزءٍ منها إلى التاجر أو إلى جهة أخرى وفقًا لقواعد إسناد المهام الصادرة من البنك المركزي بهذا الشأن.

 رابعاً: يُعد مخالفًا لنظام مراقبة شركات التمويل كل شخص يخالف أحكام البندين (أولاً) و(ثانيًا) من هذه الضوابط.

خامساً: يقوم البنك المركزي والجهات الأخرى ذوات العلاقة بالتعاون والتنسيق الدائم في شأن ضبط الأشخاص مخالفي ما ورد في البند (أولاً) من هذه الضوابط.

سادساً: يُعمل بهذه الضوابط اعتباراً من تاريخ اعتمادها.