Book traversal links for ضوابط تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة
ضوابط تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة
الرقم: 598900000099 التاريخ (م): 2019/1/2 | التاريخ (هـ): 1440/4/25 الحالة:نافذ استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/8/13هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، وإعمالاً لقرار مجلس الوزراء رقم (494) وتاريخ 1439/9/14هـ المتضمن الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، حيث تضمنت الفقرة (1/ج/2) من ذات المادة "استثناء البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من البنك المركزي من المقصود بعبارة (لغير السعودي) المحظور عليه تملك العقارات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك وفقاً لضوابط يضعها البنك المركزي، على ان يقتصر ذلك على تملكه للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها".
تجدون نسخة من ضوابط تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويؤكد البنك المركزي على البنوك وشركات التمويل العقاري الشروع فوراً باتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام التام بهذه الضوابط.
تمهيد
تسري هذه الضوابط على البنوك والمصارف وشركات التمويل العقاري العاملة في المملكة عند تملكها للعقارات الواقعة في نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويعد البنك المركزي الجهة الإشرافية المخولة بتطبيق هذه الضوابط واتخاذ الإجراءات الضرورية على النحو الذي يراه مناسباً في شأن أي مخالفة لهذه الضوابط بما في ذلك إيقاع العقوبات وفق الأحكام السارية بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ وقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14هـ، ونظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 1433/8/13هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/08/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي محافظ البنك المركزي رقم 2/م ش ت وتاريخ 1434/4/14هـ، ونظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 1421/4/17هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (494) وتاريخ 1439/9/14هـ المتضمن الموافقة على تعديل المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
الفصل الأول: التعريفات
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه الضوابط، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
الضوابط: ضوابط تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في نطاق مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
البنوك: البنوك والمصارف العاملة في المملكة.
شركات التمويل العقاري: الشركات المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل العقاري.
غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية العربية السعودية، أو الشركة غير السعودية، أو الشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ
الفصل الثاني: أحكام عامة
2- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يكون تملك البنوك وشركات التمويل العقاري للعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لغرض تمويلها للمستفيدين، أو أن يكون ذلك التملك خاصاً بمقراتها، أو مقرات فروعها، أو لازماً لممارسة نشاطها.
3- دون الإخلال بأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، يقتصر التمويل المشار إليه في الفقرة (2) من هذه الضوابط، على الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحمل الجنسية السعودية فقط وفقاً للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن والتي تضعها وتقرها الجهات المختصة.
4- يحظر على البنوك وشركات التمويل العقاري – فيما يخص العقارات التي يملكونها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للانتفاع منها كـ (إنشاء فروع لها/ سكن لموظفيها) – بيع تلك العقارات لغير السعودي.
5- يحظر على البنوك وشركات التمويل العقاري – فيما يخص العقارات التي تؤل ملكيتها لهم في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة نتيجةً لتعثر العملاء في السداد أو عدم رغبتهم في التملك بنهاية العقد في حال كان عقد التمويل العقاري بصيغة الإجارة – بيع تلك العقارات لغير السعودي.
6- على البنوك وشركات التمويل العقاري إجراء العناية اللازمة للتأكد بأن المستفيد الحقيقي من التمويل العقاري في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة سعودي الجنسية وذلك فيما يخص العقارات التي يملكها البنك أو شركة التمويل العقاري المتعلقة بعقود تمويل قائمة.
7- على البنوك وشركات التمويل العقاري قصر عقود التمويل العقاري للأفراد على الصيغ النموذجية لعقد التمويل العقاري وفقاً لما يصدره البنك المركزي بهذا الشأن.
8- على البنوك وشركات التمويل العقاري إشعار البنك المركزي بوقت كافي قبل تملك أو بيع العقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن يتم تقديم معلومات كافية عن العقار والمشتري.
9- على البنوك وشركات التمويل العقاري تزويد البنك المركزي بتقارير ربع سنوية تتضمن حالات (تملك/ بيع/ إفراغ) العقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
الفصل الثالث: أحكام ختامية
10- على البنوك وشركات التمويل العقاري تطبيق ما ورد في هذه الضوابط، بالإضافة إلى الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات العلاقة والصادرة من الجهات المختصة.
11- على البنوك وشركات التمويل العقاري الالتزام بالتعليمات الإلزامية عند تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد الصادرة بالتعميم رقم 46544/99 وتاريخ 1439/09/02هـ.
12- على البنوك وشركات التمويل العقاري الالتزام بتعميم البنك المركزي رقم 381000074831 وتاريخ 1438/07/14هـ بشأن تعريف التمويل العقاري التجاري.
الفصل الرابع: النفاذ
13- يعمل بهذه الضوابط من تاريخ صدورها.