Skip to main content

شمول رسوم التسجيل في شركة تسجيل العقود ضمن الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية المنصوص على حدها الأقصى في المادة الثالثة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل

الرقم: 332500000099 التاريخ (م): 2019/9/15 | التاريخ (هـ): 1441/1/16 الحالة: نافذ

استناداً الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومنها نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم 2/م ش ت وتاريخ 1434/4/14هـ، الذي نص في مادته الثالثة والثمانون على أنه "لا يجوز أن تتجاوز الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية التي تحصل عليها شركة التمويل من المستفيد ما يعادل (1%) من مبلغ التمويل أو (5,000) خمسة آلاف ريال، أيهما أقل"، إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 361000091211 وتاريخ 1436/6/30هـ والذي اشتمل في محتواه على أن الرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية المُشار إليها في المادة أعلاه تشمل كافة المبالغ التي يُلزم المستفيد بأدائها خلاف مبلغ التمويل وكلفة الأجل، ويشمل ذلك كافة الرسوم والتكاليف والعمولات التي لا يمكن للمستفيد تجنبها للحصول على التمويل، ومنها رسوم التسجيل.

عليه، يود البنك المركزي التأكيد بأن رسوم التسجيل في شركة تسجيل العقود تكون ضمن الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية المنصوص على حدها الأقصى في المادة الثالثة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، ولا يجوز تحميلها للعميل خارج هذه الرسوم.