Skip to main content

سادسًا: إسناد المهام لفروع البنوك الأجنبية (أساسي وغير أساسي)

الرقم: 41027017 التاريخ (م): 2019/12/15 | التاريخ (هـ): 1441/4/18 الحالة: نافذ
43-يجب على فروع البنوك الأجنبية أن توكل أعمالها الواقعة في المملكة إلى الفروع العاملة في المملكة، ما لم يوافق البنك المركزي على اتباع نهج بديل لإنجاز أنشطة أعمال محددة حين تكون الخيارات المحلية غير عملية.
 
44-يجب على فروع البنوك الأجنبية الحفاظ على عدد كافٍ ومناسب من الموظفين المحليين لكي تتمكن من إدارة الأعمال المرتبطة بالمملكة محليًا، والالتزام المناسب بجميع متطلبات البنك المركزي الاحترازية السارية على فروع البنوك الأجنبية. ومع ذلك سيقوم البنك المركزي ضمن المراحل الأولى من سير عمليات فروع البنوك الأجنبية داخل المملكة بالنظر لمتطلبات التوظيف المحلي بمعقولية وبصورة متناسبة آخذة في الاعتبار طبيعة أعمالها ونطاقها وحجمها ومدى تعقيدها.
 
45-يجب عدم إسناد المسؤوليات الرئيسة للادارة، مثل اتخاذ قرارات الأعمال ومهام الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يمكن لفروع البنوك الأجنبية اتخاذ القرار فيما يتعلق بنموذج الإسناد للمهام الأخرى (أي المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر) بناءً على طبيعة أعمال الفرع وحجمها ومدى تعقيدها. إلا أن إسناد المهام للمكاتب الرئيسة أو أطراف ذات صلة لا يعفي فروع البنوك الأجنبية من واجباتها، ويدخل في ذلك واجبات وحداتها الإدارية في الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة في المملكة.
 
46-يجب أن تخضع العمليات المسندة للمكاتب الرئيسة/ الكيانات أعضاء المجموعة التي ينتمي لها الفرع لمراجعة سنوية عن طريق فريق المراجعة الداخلية الخاص بالمجموعة أو طرف خارجي مستقل، ومشاركة نتائج المراجعة مع البنك المركزي.
 
47-يجب على فروع البنوك الأجنبية موافاة البنك المركزي مباشرةً بأي تقارير مرفوعة لأي جهة تنظيمية أخرى أو مستلمة منها بشأن جودة ضوابط اتفاقية الإسناد.
 
48-يتعين على فروع البنوك الأجنبية ضمان ألا تشتمل ترتيبات إسناد المهام للمكاتب الرئيسة/الكيانات أعضاء المجموعة التي ينتمي لها الفرع على ما يعيق قدرة البنك المركزي على الإشراف الاحترازي على العمليات المحلية بفاعلية، أو ما يتعارض مع أحكام نظام مراقبة البنوك والأنظمة واللوائح الأخرى السارية.
 
49-على فروع البنوك الأجنبية تبني ممارساتٍ سليمةٍ في إدارة المخاطر لتخفيف أي مخاطر محتملة قد تنشأ عن الإسناد، ويتعين على فروع البنوك الأجنبية، كحدٍ أدنى ومع مراعاة هذه القواعد، أن تأخذ ما يلي في الاعتبار عند إبرام اتفاقيات إسناد مع مراكزها الرئيسة أو الكيانات أعضاء المجموعة التي ينتمي لها الفرع:
 
 (أ)وضع سياسات وإجراءات تحكم الملكية والوصول وحل الخلافات والتعاقد من الباطن والسرية والأمن وفصل الملكيات وإدارة استمرارية الأعمال ومتابعة الأداء والظروف المتعلقة بترتيبات الإسناد والمراجعات السنوية لقياس مستوى الالتزام بمستويات الخدمة المتفق عليها.
 
 (ب)تطبيق إجراءات العناية الواجبة التي تتناول جميع محاور اتفاقية الإسناد، وبالتحديد ما يتعلق بأي متطلبات تشغيلية تخص الفرع.
 
 (ج)إعداد اتفاقية إسناد تفصل نطاق الاتفاقية والخدمات المقرر توفيرها وطبيعة العلاقة بين الفرع والمكتب الرئيس/الكيان عضو المجموعة التي ينتمي لها الفرع، على سبيل المثال الأدوار والمسؤوليات والتوقعات.
 
 (د)وضع إجراءات تحكم أي تعاقدات من الباطن لتنفيذ الخدمات.
 
 (هـ)وضع خطة ملائمة لاستمرارية الأعمال ومدعومةً بخطة تعاف من الكوارث لتقنية المعلومات. وينبغي أن تراعي خطة استمرارية الأعمال الخاصة بالفروع الضوابط السارية الواردة ضمن الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال الصادر عن البنك المركزي.
 
 (و)تنفيذ إجراءات للرقابة والإشراف.
 
 (ز)تنفيذ إجراءات لحفظ السجلات.
 
50-نظرًا إلى أن فروع البنوك الأجنبية ليست كيانات مستقلة، بل هي وحدات يعتمد وجودها على البنوك وتندمج في تشكيل الكيان الأم، إما عن طريق ترتيب قانوني و/أو هياكل تنظيمية أخرى، قد تقتضي الحاجة من وقت لآخر إسناد مهام/خدمات معينة تحوي معلومات تخص العملاء لمكاتبها الرئيسة أو الكيانات الأخرى أعضاء المجموعة التي ينتمي لها الفرع. وطبقًا للقواعد، عند إسناد مهام/خدمات تتضمن معلومات العملاء إلى المكاتب الرئيسة والكيانات أعضاء المجموعة التي ينتمي لها الفرع، يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع سياسة يتم من خلالها ضمان استيفاء الشروط الإضافية التالية بحدٍ أدنى:
 
 (أ)إبرام اتفاقية مستوى الخدمة بحيث تبيِّن بوضوح أن للبنك المركزي الحق النظامي في إجراء التفتيش على المكتب الرئيس/الكيان عضو المجموعة التي ينتمي لها الفرع الذي لديه ترتيبات إسناد مع الفرع إذا اقتضى الأمر ذلك.
 
 (ب)الحصول على موافقة العميل على مشاركة البيانات مع المكتب الرئيس وإرسال البيانات عبر قنوات موثوقة وآمنة ومدعومة بآلية تشفير قوية.
 
 (ج)اقتصار حق الوصول إلى مثل تلك المعلومات الموجودة لدى المكاتب الرئيسة/الكيانات أعضاء المجموعة التي ينتمي لها الفرع على الإدارات الرقابية الرئيسة، مثل الالتزام وإدارة المخاطر والعمليات وتقنية المعلومات والمراجعة الداخلية. ويجب أن يقتصر استخدام أي معلومات تخص العملاء على البنك وحده فقط، ويجب عدم مشاركتها مع أي طرف خارج البنك دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي. ويجب على البنك كذلك وضع سجل بأسماء أصحاب صلاحية الوصول إلى تلك المعلومات وأوقات اطلاعهم عليها.
 
 (د)يجب، وبصورة كاملة، تسجيل ومراقبة أي تغييرات تطرأ على بيانات العملاء المخزنة أو التي يتم نقلها.
 
51-لفروع البنوك الأجنبية الراغبة في الحصول على خدمات من طرف خارجي (طرف ثالث مزود خدمة) متعاقد مسبقًا مع مكاتبها الرئيسة أو الكيانات أعضاء المجموعة التي ينتمي لها الفرع، فإن البنك المركزي لن يعتد بنظامية اتفاقية الإسناد حتى يتم تقديم كتاب من المكتب الرئيس يتم فيه تحديد العمليات المقرر إسنادها، متضمنًا أيضًا ما يلي:
 
 (أ)تأكيد المكتب الرئيس تحمله المسؤولية النهائية عن ضمان وجود إجراءات رقابة مناسبة متبعة لترتيبات الإسناد.
 
 (ب)تأكيد المكتب الرئيسي تحمله مسؤولية اتخاذ إجراءات تصحيح ملائمة، بما فيها تقديم التعويضات للعملاء المتضررين في حال تعرضهم لأي خسارة بسبب عدم كفاية ضوابط الإسناد التي يطبقها الطرف الثالث مزود الخدمة.
 
52-تماشيًا مع إطار البنك المركزي الإشرافي المبني على أساس المخاطر، قد يكون لدى البنك المركزي متطلبات إضافية (من جميع فروع البنوك الأجنبية أو عدد محدد منها) بناءً على المخاطر المرتبطة بترتيبات الإسناد ونتائج العمليات الإشرافية. ويحق للبنك المركزي إلغاء أي ترتيبات إسناد إذا كانت تعرِّض البنك للخطر.
 
53-تظل فروع البنوك الأجنبية ملزمةً بالتقيد بجميع الجوانب الأخرى لمتطلبات الإسناد فيما يخص ترتيبات الإسناد مع أطراف ليست ذات علاقة.