حساب ضمان التطوير العقاري - مشروع بيع الوحدات العقارية على الخارطة
الرقم: 331000024835 | التاريخ (م): 2012/9/24 | التاريخ (هـ): 1433/11/9 |
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 18000/م أ ت/9200 وتاريخ 04/04/1433هـ المبلغ بموجبه التحديث الرابع من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية في المملكة. وإشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-3-9) الخاصة بـ "حساب ضمان التطوير العقاري – مشروع بيع الوحدات العقارية على الخارطة.
نفيدكم تلقي كتاب سعادة رئيس لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة في وزارة التجارة والصناعة رقم 214/1/50/10/70/26/ع وتاريخ 1433/10/7هـ المتضمن ملاحظة اللجنة تقديم بعض المطورين العقاريين عدداً من اتفاقيات حساب الضمان المبرمة مع بنوك محلية والترخيص بموجبها، وعدم تفعيل الحساب بعد الترخيص بسبب عدم اكتمال المستندات اللازمة التي يطلبها أمين الحساب من المطور العقاري وعدم إدراج أمين الحساب رقم حساب الضمان في الاتفاقية المبرمة مع المطور. وتطلب اللجنة إدراج رقم حساب الضمان في الاتفاقية المبرمة مع المطور، وعدم التوقيع على اتفاقية حساب الضمان إلا بعد استيفاء المطور جميع المستندات اللازمة لفتح الحساب، وأن يُضاف إلى أحكام ومواد أي اتفاقية فتح وإدارة حساب الضمان مع المطور العقاري المادة الآتية:
"هذه الاتفاقية مستوفية للمتطلبات النظامية، وعليه فإن حساب الضمان الموضح رقمه في هذه الاتفاقية أصبح جاهزاً للتفعيل بمجرد صدور الترخيص من اللجنة".
نأمل إدراج رقم حساب الضمان في الاتفاقية المبرمة مع المطور، وعدم التوقيع على اتفاقية حساب الضمان إلا بعد استيفاء المطور جميع المستندات اللازمة لفتح الحساب، وأن يُضاف إلى أحكام ومواد أي اتفاقية فتح وإدارة حساب ضمان مع مطور عقاري المادة المشار إلى نصها أعلاه.
للإحاطة والعمل بموجبه، والإفادة بما يتخذ.