Skip to main content

ثانياً: الإدارات والوحدات التي تتعامل مع معاملات الإجراءات المصرفية

الرقم: 381000122205 التاريخ (م): 2017/9/10 | التاريخ (هـ): 1438/12/19 الحالة: نافذ
  1. إعطاء الإدارات والوحدات التي تتعامل مع معاملات الإجراءات المصرفية الصلاحيات الكاملة لمعالجة المعاملات، والتنفيذ المباشر على حسابات العملاء والإفصاح عنها ووضع آليات تساعد على توفير المستندات البنكية ذات العلاقة بالمعاملات بسهولة وسرعة.
     
  2. توفير الموارد البشرية الكافية لمعالجة المعاملات خلال وقت الدوام الرسمي، ومواكبة زيادة كم العمل.
     
  3. توفير الموارد التقنية اللازمة لتحقيق الالتزام بضوابط هذا التعميم، ومواكبة متغيرات زيادة كم العمل.
     
  4. أن تتمتع الوحدات وموظفيها بالاستقلالية، وأن يتفرغوا للتعامل مع معاملات الإجراءات المصرفية.
     
  5. الالتزام بالمتابعة المستمرة لمعاملات الإجراءات المصرفية الواردة إلى البنك/الشركة وإنجازها خلال المدد المحددة تلافياً لحالات تأخر إنجاز المعاملات أو تراكمها أو ترحيلها إلى اليوم التالي.
     
  6. وضع خطط لمواجهة مخاطر نقص الموارد البشرية أو الأعطال التقنية لدى البنك/الشركة أو أي مخاطر تؤثر على استمرارية الأعمال.
     
  7. التأكيد على تلك الوحدات بسرية البيانات والمعلومات الواردة ضمن معاملات الإجراءات المصرفية وعدم إفشاء أو نشر أو السماح بالاطلاع على تلك البيانات والمعلومات لأي شخص ولأي سبب كان.
     
  8. يستثنى من الحظر المنصوص عليه في الفقرة (7) من البند (ثانياً) المشار إليها أعلاه، الحالات التي يتوفر فيها صفة نظامية للمستفسر (عميل البنك أو وكيله الخاص) في حالة الاستفسار عن المعاملات المتعلقة بالتنفيذ على حساباته وهي على سبيل الحصر المعاملات التي يتأثر رصيد العميل بناء عليها مثل (حجز الأرصدة والحسابات، رفع الحجز عن الأرصدة والحسابات، منع التعامل، رفع منع التعامل، الخصم الجبري من الحسابات بالتحويل أو إصدار شيكات أو مصادرة الأرصدة، إيقاف الحسابات أو رفعه) فبعد التثبت من صفة المستفسر، يتم تزويده برقم الطلب وتاريخه، وفيما يخص معاملات الإجراءات المصرفية القضائية فإضافة إلى رقم الطلب وتاريخه يتم تزويد العميل برقم القرار القضائي وتاريخه والمحكمة الصادر عنها القرار، ويوجه العميل بمراجعة المحكمة المختصة.