Skip to main content

توقيع العميل (الشخص الطبيعي) على جميع صفحات العقود والاتفاقيات

الرقم: 391000084474 التاريخ (م): 2018/4/16 | التاريخ (هـ): 1439/8/1 الحالة: نافذ

         استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، وتماشياً مع مبادئ حماية عملاء شركات التمويل التي تحث على الإفصاح والشفافية وتثقيف العملاء وتوعيتهم ومن ذلك التحقق من قيام العميل على قراءة جميع الشروط والأحكام قبل الالتزام بالمنتجات التي تقدمها شركة التمويل.

       وحرصاً من البنك المركزي على حصول العملاء (الأشخاص الطبيعيون) الذين يتعاملون مع شركات التمويل على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة، يتعين على شركات التمويل الحصول على توقيع العميل (الشخص الطبيعي) على جميع صفحات العقود والاتفاقيات التي يكون طرفاً فيها. ولشركات التمويل الخيار في تطبيق هذا المتطلب على الشخصيات الاعتبارية مع التأكيد على مسؤولية شركات التمويل عن المخاطر المتعلقة بعدم توقيع العملاء من الشخصيات الاعتبارية على جميع صفحات العقود والاتفاقيات.