Book traversal links for توقيع العميل (الشخص الطبيعي) على جميع صفحات العقود والاتفاقيات
توقيع العميل (الشخص الطبيعي) على جميع صفحات العقود والاتفاقيات
الرقم: GDFCC-391000084474-1439H |
Effective from 2018-04-16 - Apr 15 2018
To view other versions open the versions tab on the right
بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة النقد العربي السعودي
المركز الرئيسي
الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل
الرقم: 391000084474
التاريخ: 1439/08/01
المرفقات:
"تعميم"
السادة/ المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: توقيع العميل (الشخص الطبيعي) على جميع صفحات العقود والاتفاقيات.
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، وتماشياً مع مبادئ حماية عملاء شركات التمويل التي تحث على الإفصاح والشفافية وتثقيف العملاء وتوعيتهم ومن ذلك التحقق من قيام العميل على قراءة جميع الشروط والأحكام قبل الالتزام بالمنتجات التي تقدمها شركة التمويل.
وحرصاً من المؤسسة على حصول العملاء (الأشخاص الطبيعيون) الذين يتعاملون مع شركات التمويل على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة، يتعين على شركات التمويل الحصول على توقيع العميل (الشخص الطبيعي) على جميع صفحات العقود والاتفاقيات التي يكون طرفاً فيها. ولشركات التمويل الخيار في تطبيق هذا المتطلب على الشخصيات الاعتبارية مع التأكيد على مسؤولية شركات التمويل عن المخاطر المتعلقة بعدم توقيع العملاء من الشخصيات الاعتبارية على جميع صفحات العقود والاتفاقيات.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة
نطاق التوزيع:
- شركات التمويل العاملة في المملكة.