Skip to main content

توجيهات حول الضوابط الداخلية

الرقم: 341000052021 التاريخ (م): 2013/3/6 | التاريخ (هـ): 1434/4/24

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

1) البنك المركزي لديه الصلاحية لتنظيم البنوك التجارية بموجب نظامه الأساسي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 1377/05/23هـ (15 ديسمبر 1957م). بموجب الصلاحيات المخولة له وفقاً لنظامه الأساسي ونظام مراقبة البنوك، أصدر البنك المركزي إرشادات بشأن الضوابط الداخلية التي تمثل الحد الأدنى من المتطلبات للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية.

2) في عام 1989، أصدر البنك المركزي إرشادات بشأن الضوابط الداخلية للبنوك التجارية، والتي تضمنت تفاصيل الضوابط الداخلية التي يجب أن تطبقها البنوك على أنشطتها وعملياتها ومنتجاتها المختلفة، مثل الضوابط على النقد والاستثمارات والقروض والودائع وخطابات الاعتماد وغيرها. منذ إصدار إرشادات عام 1989 بشأن الضوابط الداخلية، حدثت العديد من التطورات. أصبح من المفهوم على نطاق واسع أنه لا توجد ضوابط أو وسائل تخفيف محددة مسبقاً لأي نشاط أو عملية بنكية؛ بل يعتمد نوع ومدى الضوابط الداخلية على القدرةعلى تحمل المخاطر ومستوى تحمل المخاطر المرتبطة بهذا النشاط أو العملية البنكية اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. ومع ذلك، هناك مبادئ مقبولة عالمياً ومجربة مع مرور الوقت يجب اتباعها عند تطوير إطار عمل للضوابط الداخلية بغض النظر عن الأهداف الاستراتيجية والمخاطر المرتبطة بها أو حجم وطبيعة أو تعقيد عمل البنك أو المنظمة.

3) تشمل هذه الإرشادات مقدمة موجزة عن الضوابط الداخلية، تليها أهداف نظام الضوابط الداخلية، مبادئ الضوابط، مكونات نظام الضوابط الداخلية، مسؤوليات اللاعبين الرئيسيين، تنفيذ الضوابط الداخلية، تقييم الضوابط الداخلية، وأخيراً، الإبلاغ عن الضوابط الداخلية.

السمات البارزة للإرشادات هي كما يلي:

     أ) يمكن تقسيم أهداف الضوابط الداخلية إلى ثﻻث فئات - أهداف اﻷداء والمعلومات واﻻمتثال. وتميل الضوابط الداخلية لحماية الأصول والكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر إلى تحقيق هدف الأداء؛ أما الضوابط التي تهدف إلى ضمان دقة التسجيل وكفاية الإفصاح فتخدم هدف المعلومات، وتلك التي تهدف إلى ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح والسياسات الداخلية فتخدم هدف الامتثال للضوابط الداخلية.
     ب) لإنشاء إطار عمل للرقابة الداخلية، من المهم تحديد وفهم مكوناته المختلفة. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي: بيئة الرقابة؛ وتقييم المخاطر؛ ووضع الضوابط؛ ونظم المحاسبة والمعلومات والاتصالات؛ والتقييم الذاتي أو المراقبة الذاتية.

     ج) وفيما يتعلق بالمسؤولية عن وضع نظام فعال للرقابة الداخلية، فإن جميع الموظفين مسؤولون في نهاية المطاف عن تشغيل نظام فعال للرقابة الداخلية والحفاظ عليه كل على مستواه. ومع ذلك، فإن مجلس الإدارة مسؤول عن ضمان وجود نظام رقابة داخلية فعال. كما أن الإدارة مسؤولة عن التصميم المناسب للنظام وتشغيله بشكل مناسب، والمراجعة الداخلية والامتثال للمراقبة والتقييم المستمرين لذلك النظام. كما أن مراجع الحسابات الخارجي هو المسؤول عن تحديد مدى كفاية الرقابة الداخلية وتحديد مستوى الاعتماد في إبداء رأيه، وأخيراً، فإن الجهة الرقابية مسؤولة عن مراجعة الضوابط الداخلية لضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية والقوانين واللوائح ذات الصلة.

     د) فيما يتعلق بتنفيذ الضوابط الداخلية، تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد نموذج أو تصميم عالمي لهذا الغرض. ويعتمد ذلك على الأهداف الاستراتيجية للمنظمة والمخاطر المرتبطة بها وحجمها وطبيعتها وتعقيدها ونطاقها وما إلى ذلك. ومع ذلك، وكحد أدنى، يجب أن تشمل عملية التنفيذ جميع الوظائف والجهات الفاعلة الرئيسية - مجلس الإدارة ولجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر والإدارة العليا وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي ووظيفة الامتثال. وينبغي أن تقارن أفضل الممارسات الحالية بنموذج الرقابة وتحديد الثغرات، إن وجدت؛ وتقييم بيئة العمل وثقافة المنظمة والجهات الفاعلة الرئيسية لضمان عمل نظام الرقابة الداخلية بفعالية.

     ه) التقييم هو نشاط مهم ويهدف إلى الكشف عن الأخطاء/التناقضات في نظام الرقابة الداخلية؛ وتقليل الانحرافات عن السياسات والإجراءات والقوانين؛ والتوصية بالتحسينات. التقييم هو عملية متعددة الأطراف يقوم بها موظف الامتثال والمراجع الداخلي والمراجع الخارجي والمشرف. وتستخدم الأطراف المختلفة تقنيات مختلفة مع مراعاة أهداف التقييم.

     و) الجزء الأخير من المبادئ التوجيهية يتعلق بالإبلاغ عن الضوابط الداخلية. وتعد التقارير دليلاً على فهم مجلس الإدارة والإدارة ومراجعي الحسابات لمدى قوة وفعالية الضوابط الداخلية إزاء أنشطة المؤسسة.

4)تهدف الإرشادات المرفقة إلى تقديم التوجيهات للبنوك في وضع نظام فعال للرقابة الداخلية. ويتعين على البنوك اتخاذ الخطوات اللازمة، بما في ذلك تقييم وتوثيق ممارسات الرقابة الداخلية القائمة لديها في ضوء المبادئ التوجيهية للبنك المركزي بشأن الضوابط الداخلية. وينبغي عليها العمل على معالجة الثغرات التي تم تحديدها نتيجة للتقييم وتدريب موظفيها على تنفيذها ضمن الجداول الزمنية كما هو مذكور في القسم 6 من الإرشادات المرفقة بشأن الضوابط الداخلية. 

5)تسري هذه الإرشادات على البنوك المؤسسة محلياً وكذلك على فروع البنوك الأجنبية (البنوك). كما يجب على فروع البنوك الأجنبية المرخص لها والعاملة في المملكة العربية السعودية اتباع هذه الإرشادات وتطبيقها بالقدر العملي ومع إجراء التعديلات التي قد تعتبر ملائمة مع مراعاة حجم وتعقيد أنشطة أعمالها. في حالة فروع البنوك الأجنبية، تقع مسؤوليات مجلس الإدارة على النحو الموضح في هذه الإرشادات على عاتق الرئيس التنفيذي أو لجنة الإدارة العليا المعينة على مستوى المكتب الرئيسي المسؤولة عن الفرع. 

6)وتدخل الإرشادات المرفقة حيز التنفيذ بأثر فوري وتنصح البنوك باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الامتثال لهذه الإرشادات. وفي حال وجود أي مشاكل عملية في التنفيذ، ينبغي على البنوك التواصل مع البنك المركزي للحصول على مزيد من التوجيهات لمعالجة هذه المشاكل. وستحل المبادئ التوجيهية المرفقة محل المبادئ التوجيهية الصادرة سابقاً بشأن الضوابط الداخلية للبنوك التجارية بموجب التعميم الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 1989م.