بالإضافة إلى نسبة تغطية السيولة التي تعتبر المعيار التنظيمي الرئيسي لمجموعة بازل للإشراف البنكي، يشير هذا التعميم إلى "أدوات المراقبة" لجمع معلومات إضافية تتعلق بتدفقات السيولة للبنوك، وهياكل الميزانية، والضمانات غير المرهونة، وبعض المؤشرات السوقية. توفر هذه المقاييس، إلى جانب معيار نسبة تغطية السيولة، الركيزة الأساسية للمعلومات التي ستساعد البنك المركزي في تقييم مخاطر السيولة للبنك. وبالتالي، من خلال استخدام هذه المقاييس بشكل دوري، يمكن اتخاذ إجراءات إشرافية عند الإشارة إلى صعوبات محتملة في السيولة.
تعتبر المقاييس المرفقة كما هو محدد أدناه أدوات مراقبة لمساعدة البنك المركزي في تقييم مخاطر السيولة للبنوك.
1.
عدم توافق الاستحقاقات التعاقدية
2.
تركيز التمويل
3.
الأصول المتاحة غير المرهونة
4.
نسبة تغطية السيولة حسب العملات الرئيسية
سيتم إرسال نماذج التقارير هذه إلى البنك المركزي على أساس شهري. يجب أن يتم جميع التقارير المطلوبة بموجب هذا التعميم خلال 30 يوماً من نهاية الفترة المعنية. تاريخ بدء العمل بنموذج التقرير هو 1 يناير 2015، وستكون أول إرجاع بتاريخ 31 يناير 2015.