Skip to main content

تنفيذ أدوات المراقبة بالتزامن مع نسبة تغطية السيولة المعدلة

الرقم: 351000147086 التاريخ (م): 2014/9/25 | التاريخ (هـ): 1435/12/1 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

تعلمون أن البنك المركزي قد أصدر من خلال التعميم رقم 341000107020 بتاريخ 10 يوليو 2013 وثيقة التنفيذ الخاص بها بشأن نسبة السيولة المعدلة للبنوك. 
 
بالإضافة إلى نسبة تغطية السيولة التي تعتبر المعيار التنظيمي الرئيسي لمجموعة بازل للإشراف البنكي، يشير هذا التعميم إلى "أدوات المراقبة" لجمع معلومات إضافية تتعلق بتدفقات السيولة للبنوك، وهياكل الميزانية، والضمانات غير المرهونة، وبعض المؤشرات السوقية. توفر هذه المقاييس، إلى جانب معيار نسبة تغطية السيولة، الركيزة الأساسية للمعلومات التي ستساعد البنك المركزي في تقييم مخاطر السيولة للبنك. وبالتالي، من خلال استخدام هذه المقاييس بشكل دوري، يمكن اتخاذ إجراءات إشرافية عند الإشارة إلى صعوبات محتملة في السيولة. 
 
تعتبر المقاييس المرفقة كما هو محدد أدناه أدوات مراقبة لمساعدة البنك المركزي في تقييم مخاطر السيولة للبنوك. 
 
 1.عدم توافق الاستحقاقات التعاقدية
 2.تركيز التمويل
 3.الأصول المتاحة غير المرهونة
 4.نسبة تغطية السيولة حسب العملات الرئيسية
 
سيتم إرسال نماذج التقارير هذه إلى البنك المركزي على أساس شهري. يجب أن يتم جميع التقارير المطلوبة بموجب هذا التعميم خلال 30 يوماً من نهاية الفترة المعنية. تاريخ بدء العمل بنموذج التقرير هو 1 يناير 2015، وستكون أول إرجاع بتاريخ 31 يناير 2015. 
 
للحصول على فهم أعمق للمستند الأساسي لمجموعة بازل، يجب على البنوك الوصول من موقع بنك التسويات الدولية.