بالإضافة إلى نسبة السيولة التي تعتبر المعيار التنظيمي الرئيسي لمجموعة بازل للإشراف البنكي، يشير هذا التعميم إلى "أدوات المراقبة" لجمع معلومات إضافية تتعلق بتدفقات السيولة للبنوك، وهياكل الميزانية، والأصول غير المثقلة، وبعض المؤشرات السوقية. توفر هذه المقاييس، إلى جانب معيار نسبة السيولة، الركيزة الأساسية للمعلومات التي ستساعد ساما في تقييم مخاطر السيولة للبنك. وبالتالي، من خلال استخدام هذه المقاييس بشكل دوري، يمكن اتخاذ إجراءات إشرافية عند الإشارة إلى صعوبات محتملة في السيولة.
تعتبر المقاييس المرفقة كما هو محدد أدناه أدوات مراقبة لمساعدة ساما في تقييم مخاطر السيولة للبنوك.
1.
عدم توافق الاستحقاقات التعاقدية
2.
تركيز التمويل
3.
الأصول المتاحة غير المثقلة
4.
نسبة السيولة حسب العملات الرئيسية
سيتم إرسال نماذج التقرير هذه إلى ساما على أساس شهري. يجب أن يتم جميع التقارير المطلوبة بموجب هذا التعميم خلال 30 يوماً من نهاية الفترة المعنية. تاريخ بدء العمل بنموذج التقرير هو 1 يناير 2015، وستكون أول إرجاع بتاريخ 31 يناير 2015.