تعميم بشأن ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد
الرقم: 106889333 | التاريخ (م): 2025/3/6 | التاريخ (هـ): 1446/9/6 | الحالة: نافذ |
استناداً إلى صلاحيات البنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وإلحاقاً إلى ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد المبلغة بموجب التعميم رقم (391000083340) وتاريخ 1439/07/26هـ.
إن ضوابط وإجراءات التحصيل (المُحدّثة) المشار إليها أعلاه؛ متضمنة عدداً من التغييرات. أبرزها ما يلي:
- تحديد مفهوم مصطلح العجز الكلي وذلك باستحداث تعريف ضمن المادة الأولى المتعلقة بالتعريفات.
- تحديث الأحكام المتعلقة بإعادة جدولة الأقساط للعملاء المتعثرين.
- تعديل الأحكام المتعلقة بحالات إعفاء عملاء جهات التمويل نتيجة الوفاة أو العجز الكلي.
- تحديد معيار للتواصل الهاتفي مع العملاء الأفراد.
- تنظيم آلية استقطاع جهات التمويل مبالغ الأقساط المستحقة من حسابات عملائهم.
- تنظيم آلية استقطاع المديونية من العملاء المتضامنين في عقد التمويل بمراعاة نسبة التحمل المتفق عليها لكل عميل في عقد التمويل.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.