تعميم بشأن تحديث قواعد الأطراف ذوي العلاقة للبنوك
الرقم: 43095743 | التاريخ (م): 2022/6/16 | التاريخ (هـ): 1443/11/17 | الحالة: نافذ |
إشارة إلى التحديث الأول لقواعد الأطراف ذوي العلاقة للبنوك الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم ٤١٠٤٥٣٧٩ وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠١هـ, وحرصاً من البنك المركزي على تطبيق المعايير الدولية وسلامة التعاملات مع جميع الأطراف ذوي العلاقة.
نفيدكم بتحديث قواعد الأطراف ذوي العلاقة للبنوك لتتوافق مع معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) والتي تحل محل القواعد المشار إليها أعلاه، مرافق القواعد المحدثة والتي يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف المحلية الالتزام بها.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م. كما يجب على البنوك والمصارف إرسال خطط الالتزام إلى البريد الإلكتروني: (BSD@SAMA.GOV.SA) وذلك قبل تاريخ السريان المحدد.