Skip to main content

تصنيف المخاطر المتعلقة بالأصول

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

عند تحديد تصنيف القروض والسُلف، سيمثل الأداء الاعتبار الأساسي في التصنيف. حيث يُظهر الأداء عمومًا قدرة المقترض على السداد. ويجب تصنيف جميع القروض والسُلف حسب المؤسسات وفقًا للمعايير الآتية:-
 أيام الخطر (عدد أيام التخلف عن موعد الاستحقاق)التصنيف
أ) مدفوعات حالية ومحدثة لأصل الدين والأرباحعادية
ب) تأخر من 1 إلى 30 يومًا أو عندما يكون أحد الأقساط لأصل الدين أو الأرباح مستحق وغير مدفوعمراقبة
ج) تأخر من 31 إلى 30 يومًا أو عندما يكون قسطين لأصل الدين أو الأرباح مستحقين وغير مدفوعيندون المستوى
د) تأخر من 61 إلى 90 يومًا أو عندما يكون ثلاثة أقساط لأصل الدين أو الأرباح مستحقة وغير مدفوعةمشكوك في تحصيلها
ه) تأخر أكثر 90 يومًا أو عندما يكون أربعة أقساط أو أكثر لأصل الدين أو الأرباح مستحقة وغير مدفوعةخسارة