Book traversal links for تسجيل عقود الإيجار التمويلي
تسجيل عقود الإيجار التمويلي
الرقم: 639110000099 | التاريخ (م): 2019/6/27 | التاريخ (هـ): 1440/10/24 | الحالة: نافذ |
استناداً الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وإلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ ونظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13هـ، والذي نص في فقرته الأولى من المادة الثامنة عشرة على "مع مراعاة أحكام نظام الشركات، تؤسس شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من البنك المركزي، يكون غرضها تسجيل العقود"، وبناءً على الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الصادرة بقرار المحافظ رقم 1/م ش ت وتاريخ 1434/4/14هـ والتي نصت على "يلتزم المؤجر بتسجيل العقد وما يطرأ عليه من تعديلات في سجل العقود خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إبرام العقد أو تعديله، كما تُقيد في السجل كافة التصرفات المؤثرة على حقوق كل من المؤجر والمستأجر التعاقدية".
فإن البنك المركزي يؤكد على جميع البنوك/ المصارف وشركات التمويل المرخصة بضرورة البدء في تسجيل عقود الإيجار التمويلي لدى الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي (سجل)، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين 1440/10/28هـ الموافق 2019/7/1م.