Book traversal links for تسجيل عقود الإيجار التمويلي
تسجيل عقود الإيجار التمويلي
الرقم: 63911/99 |
Effective from 2019-06-27 - Jun 30 2019
To view other versions open the versions tab on the right
بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة النقد العربي السعودي
المركز الرئيسي
الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل
الرقم: 63911/99
التاريخ: 1440/10/24
"تعميم"
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع:تسجيل عقود الإيجار التمويلي.
استناداً الى الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، والى الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ ونظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13هـ، والذي نص في فقرته الأولى من المادة الثامنة عشرة على "مع مراعاة أحكام نظام الشركات، تؤسس شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من المؤسسة، يكون غرضها تسجيل العقود"، وبناءً على الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الصادرة بقرار المحافظ رقم 1/م ش ت وتاريخ 1434/4/14هـ والتي نصت على "يلتزم المؤجر بتسجيل العقد وما يطرأ عليه من تعديلات في سجل العقود خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إبرام العقد أو تعديله، كما تُقيد في السجل كافة التصرفات المؤثرة على حقوق كل من المؤجر والمستأجر التعاقدية".
فإن المؤسسة تؤكد على جميع البنوك/ المصارف وشركات التمويل المرخصة بضرورة البدء في تسجيل عقود الإيجار التمويلي لدى الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي (سجل)، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين 1440/10/28هـ الموافق 2019/7/1م.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
نطاق التوزيع:
-البنوك والمصارف العاملة في المملكة.
-شركات التمويل العاملة في المملكة.
-الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي.