تزويد البنك المركزي على اساس ربع سنوي بأرقام المحافظ الاستثمارية المحلية حسب توزيعها الجغرافي
الرقم: 191000000341 التاريخ (م): 1998/10/2 | التاريخ (هـ): 1419/6/11 استناداً إِلى المادة السابعة عشرمن نظام مراقبة البنوك يأمل البنك المركزي تزويده وبصفة دورية وعلى أساس ربع سنوي ( مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر) بأرقام المحافظ الإِستثمارية المحلية حسب توزيعها الجغرافي وفقاً للنموذجين المرفقين رقم (1) و (2)، على أن يتم تقديمها للبنك المركزي في ديسك خاص على برنامج (EXCEL) المرفق.
ونأمل أن يتم البدء بذلك اعتباراً من نهاية شهر سبتمبر 1998م على أن تصلنا البيانات خلال أسبوعين من تاريخه، وأن يستمر العمل بمضمون هذا التعميم حتى اشعار أخر من البنك المركزي .
7522