Skip to main content

ب. النطاق

الرقم: 42063179 التاريخ (م): 2021/4/17 | التاريخ (هـ): 1442/9/6 الحالة: نافذ

تُطبق هذه الإجراءات على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة، دون الإخلال بأي أنظمة أو تعليمات أخرى ذات علاقة، على سبيل المثال لا الحصر: الدليل التنظيمي لأمن المعلومات، والدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال.