Skip to main content

المعالجة الإحترازية للأصول المتعثرة

الرقم: 381000099757 التاريخ (م): 2017/6/17 | التاريخ (هـ): 1438/9/23 الحالة: نافذ

أظهرت الأزمة المالية العالمية صعوبة تحديد ومقارنة البيانات المصرفية خصوصاً المتعلقة بجودة أصول البنوك ونوعيتها وآلية رصدها في التقارير الإشرافية والإفصاحات. وأدركت لجنة بازل للإشراف البنكي وجود اختلافات كبيرة في الممارسات بين الدول.

لذا أصدرت اللجنة إرشادات لمعالجة الأصول المتعثرة خصوصاً القروض غير العاملة والقروض المسموح بتأجيل سدادها ‎(forbearance) من حيث نطاق معايير التقييم ومستوى التطبيق من قبل البنوك في الإطار المحاسبي والتنظيمي الحالي. وسوف يتم تطبيق هذه الإرشادات في عدة مواضيع منها:

  • المراقبة والإشراف على جودة الأصول لتكون أكثر اتساقا للمقارنة عبر الدول.
  • أنظمة تصنيف الائتمان الداخلي (IRB) للبنوك لأغراض إدارة مخاطر الائتمان.
  • إفصاح الركيزة الثالثة عن جودة الأصول.
  • البيانات المنشورة الخاصة بمؤشرات جودة الأصول.

وبناءً على ما سبق ذكره يؤكد البنك المركزي أهمية التزام البنوك والمصارف بالإرشادات المعالجة للأصول المتعثرة الصادرة من لجنة بازل للإشراف البنكي.