Skip to main content
  Versions

 

المرحلة الأولى: اكتمال نموذج الطلب - مرحلة التقييم الأولي

تتضمن المرحلة الأولى من تقديم نموذج طلب الانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية أربعة أقسام ، وهي:

أ- معلومات عن المنشأة: يتضمن هذا القسم معلومات عن المنشأة المتقدمة بطلب الانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية.
ب-معلومات عن الابتكار: يتيح هذا القسم تقييم مدى ملاءمة قبول نموذج العمل/ الابتكار في البيئة التجريبية التشريعية بالمقارنة مع الخيارات الأخرى، مثل: مسار الترخيص (القواعد، أو اللوائح، أو التعليمات مُتاحة ويمكن تقديم طلب الترخيص)، بالإضافة إلى معرفة ما إذا كانت طبيعة الحل الابتكاري تقع ضمن النطاق الإشرافي للبنك المركزي السعودي.
ج-جاهزية المنتج الأولي والتقنية للاختبار: يتيح هذا القسم تقييم مدى جاهزية المنتج الأولي والتقنية المستخدمة للاختبار في البيئة التجريبية التشريعية.
د-معلومات عامة: يتضمن هذا القسم معلومات عن فريق العمل وخبرا تهم وارتباطها بالطلب الخاص بالانضمام البيئة التجريبية التشريعية.