Skip to main content
  Versions

 

المرحلة (4) الخروج من البيئة التجريبية التشريعية:

نتيجة التقييم خلال فترة البيئة التجريبية التشريعية من المرجح أن تؤدي إلى إحدى النتائج التالية أو إلى مجموعة منها: 
 
  1.إعداد إطار تنظيمي جديد ليشمل المبادئ التوجيهية للترخيص والإشراف والتنفيذ.
 
  2.إجراء تعديلات على جزء واحد أو أكثر من الأطر التنظيمية الحالية.
 
  3.إجراء تعديلات على إحدى القواعد أو التعليمات المطبقة حالياً أو على عدد منها.
 
  4.تأكيد على أن نموذج العمل لا يتطلب موافقةً تنظيمية من البنك المركزي السعودي.
 
ونظرًا لذلك، قد تختلف استراتيجيات الخروج لأصحاب الحلول الا بتكارية وفقًا لاحتياجاتهم وخبراتهم التجارية في مرحلة الاختبار في البيئة التجريبية التشريعية.
 
 و على سبيل المثال، قد يلجأ صاحب الحل الابتكاري إلى ما يلي:
 
  إيقاف العمل في نهاية مرحلة الاختبار في البيئة التجريبية التشريعية.
 
  بيع التقنيات المختبرة ونقلها لصالح أي عملاء أو أي شركة أخرى مرخصة من البنك المركزي .
 
  عقد شراكات مع الشركات الأخرى المرخصة من البنك المركزي من أجل الوصوي إلى سوق أكبر حجماً.
 
  إطلاق الحلول مُباشرة للعملاء.
 
الخروج من البيئة التجلايبية التشريعية يتم من خلال المسارات التالية: 
 
المسار الأول: النسبة إلى أصحاب الحلول الابتكارية الذين يرغبون في طرح خدماتهم في السوق بالكامل سيتوجب عليهم التقدم بطلب للحصول على ترخيص كامل أو تعديل الترخيص الحالي وفقاً للمتطلبات الصادرة من البنك المركزي. بالنسبة إلى المسار الأول، فهناك اعتماد على البنك المركزي من أجل إصدار الأطر التنظيمية الجديدة أو المحدثة والتي تُقدم تفاصيل عن متطلبات محددة للترخيص لنموذج العمل المطروح من صاحب الحل الابتكاري. وسيسعى البنك المركزي إلى توضيح متطلبات الترخيص خلال 12 شهرًا لأي نموذج عمل جديد يراجعه ويوافق عليه فريق البيئة التجريبية التشريعية. 
 
المسار الثاني:  إذا قرر صاحب الحل الابتكاري عدم الاستمرار وعدم طلب الترخيص الكامل خلال فترة الاختبار أو في نهايتها، فعليه تقديم تقرير نهائي إلى البنك المركزي يوضح فيه ما يلي : 
 
  •  
النتائج الشاملة للاختبار كي يتسنى للبنك المركزي إجراء تقييم كامل للأثر المحتمل للتقنية التي جرى إختبارها في البيئة التجريبية التشريعية.
 
  •  
تفاصيل عن استراتيجية الخروج التي سيطبقها صاحب الحل الابتكاري. 
 
على صاحب الحل الابتكاري تنفييذ استراتيجية الخروج الخاصة به مع توفير وستائل الحماية والإجراءات التصحيحية لعملائه المسجلين لضمان سلامة العملاء من أي أضرار. ويجب أن تتوفر أيضًا نتائج محايدة أو إيجابية للموظفين والموردين حيثما أمكن ذلك. 
 
المسار الثالث: ذا أكد البنك المركزي في أي وقت خزي مرحلة الاختبار عدم حاجة نموذج العمل المقترح من صاحب الحل الابتكاري إلى أي رقابة تنظيمية، فيمكن لصاحب الحل الابتكاري حينها إنهاء مشتاركته في البيئة التجريبية التشتريعية، ومن مواصلة عملياته التجارية دون رفع أي تقارير دورية إضافية إلى البنك المركزي . وستيصدر البنك المركزي خطابًا يؤكد فيه أن نموذج العمل لا يتطلّب الحصول على إذن من البنك المركزي .