المادة ۱۷
الرقم: 441/186 |
على الشركة تسهيل عمل الإدارة الاكتوارية لتؤدي دوراً مهماً lفي أنظمة الإدارة المالية وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية في الشركة وأن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان تتمتع الإدارة الاكتوارية بالصلاحيات والموظفين والموارد الكافية بما يتناسب مع التشغيل السليم للشركة وحماية مصالح حملة وثائق التأمين والمستفيدين.