المادة ١١
الرقم: 441/186 |
متطلبات تعيين الاكتواري المعين:
يجب على الشركة، بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، أن تعين خبيراً اكتوارياً مؤهلاً للقيام بدور الاكتواري المعين حسب المتطلبات الواردة في هذه الضوابط وتعليمات البنك المركزي، وأن يكون ذا خبرة كافية في فروع التأمين التي تزاولها الشركة، وأن يكون بحدٍ أدنی خبيراً اكتوارياً من جمعية اكتوارية وذو خبرة ذات صلة بعد التأهيل.