Skip to main content

المادة السادسة والأربعون

الرقم: 596/1

يجب على الشركة عند تحديد الأسعار الالتزام بما يلي:

١) أن تكون عادلة وغير مبالغ فيها. 
 
٢) أن تكون حسب قواعد الاكتتاب بحيث لا تؤدي إلى هبوط أسعار منتجات الشركة عن المستوى المقبول فنياً أو التسبب في خسارتها. 
 
٣) تزويد المؤسسة بالأسس المستخدمة في تحديد الأسعار، ولا يجوز للشركة الاعتماد على الأسعار التي تطبقها الشركات الأخرى فقط.