المادة السادسة والأربعون
الرقم: 596/1 |
Effective from Apr 20 2004 - Apr 19 2004
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على الشركة عند تحديد الأسعار الالتزام بما يلي:
١) | أن تكون عادلة وغير مبالغ فيها. | |
٢) | أن تكون حسب قواعد الاكتتاب بحيث لا تؤدي إلى هبوط أسعارمنتجات الشركة عن المستوى المقبول فنياً أو التسبب في خسارتها. | |
٣) | تزويد المؤسسة بالأسس المستخدمة في تحديد الأسعار، ولا يجوز للشركة الاعتماد على الأسعار التي تطبقها الشركات الأخرى فقط. |