Skip to main content

المادة السادسة والأربعون

الرقم: 596/1

Effective from Apr 20 2004 - Apr 19 2004
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على الشركة عند تحديد الأسعار الالتزام بما يلي:

١) أن تكون عادلة وغير مبالغ فيها. 
 
٢) أن تكون حسب قواعد الاكتتاب بحيث لا تؤدي إلى هبوط أسعارمنتجات الشركة عن المستوى المقبول فنياً أو التسبب في خسارتها. 
 
٣) تزويد المؤسسة بالأسس المستخدمة في تحديد الأسعار، ولا يجوز للشركة الاعتماد على الأسعار التي تطبقها الشركات الأخرى فقط.