Skip to main content

المادة السابعة والعشرون

الرقم: 82/م ش ت التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 الحالة: نافذ
1-على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل التعيين في الوظائف والمهام الآتية:
 
 أ.
 
عضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس.
 
 ب.العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم والمدير المالي ومديرو الإدارات الرئيسة، أو من ينوب عنهم.
 
 ج.مديرو وظائف المراقبة، مثل المراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر، والالتزام، أو من ينوب عنهم.
 
2-على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر إبلاغ البنك المركزي فوراً في حال إحالة أي من أعضاء الإدارة العليا إلى التقاعد أو إنهاء تفويضه.