Skip to main content

المادة السابعة عشرة

الرقم: 82/م ش ت التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 الحالة: نافذ
1.‎لا يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر أن تستحوذ على أصول خلاف اللازمة لإدارة أعمالها إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
 
2.لا يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للشركة نفسها دون الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.