Skip to main content

المادة السابعة عشرة

Effective from Jan 31 2025 - Oct 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right

للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزام شركة التمويل متناهي الصغر بهذه القواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، مثل طلب معلومات ومستندات الشركة أو القيام بزيارة إشرافية أو تفتيشية لمقر الشركة ومقابلة موظفيها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها، وعلى الشركة التعاون مع منسوبي البنك المركزي وتسهيل عملهم.