Skip to main content

المادة الرابعة عشرة: سرية المعلومات

الرقم: 41042498 التاريخ (م): 2020/2/12 | التاريخ (هـ): 1441/6/18 الحالة: نافذ
1.يلتزم أعضاء اللجنة بالمحافظة على سرية المعلومات الداخلية التي حصلوا عليها أثناء أداءهم لأعمالهم وعدم إساءة استخدامها، كما لا يجوز استخدام المعلومات السرية أو الحساسة التي يحصل عليها أي عضو في اللجنة في أثناء أدائه لعمله بأي طريقة قد تضر بالمصرف.
 
2.مع عدم الإخلال بما ذكر أعلاه، لا يُعد إفصاح اللجنة عن معلومات للبنك المركزي* بغرض إحاطته عن ارتكاب المصرف لمخالفات جسيمة لأحكام ومبادئ الشريعة: تجاوزاً لمبدأ سرية المعلومات.
 

* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.