Skip to main content

المادة الرابعة عشرة: سرية المعلومات

Effective from Feb 12 2020 - Aug 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right

1.يلتزم أعضاء اللجنة بالمحافظة على سرية المعلومات الداخلية التي حصلوا عليها أثناء أداءهم لأعمالهم وعدم إساءة استخدامها، كما لا يجوز استخدام المعلومات السرية أو الحساسة التي يحصل عليها أي عضو في اللجنة في أثناء أدائه لعمله بأي طريقة قد تضر بالمصرف.
 
2.مع عدم الإخلال بما ذكر أعلاه، لا يُعد إفصاح اللجنة عن معلومات للمؤسسة بغرض إحاطتها عن ارتكاب المصرف لمخالفات جسيمة لأحكام ومبادئ الشريعة: تجاوزاً لمبدأ سرية المعلومات.